الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٥ - الثالثة لو ادّعى زوجيّة امرأة و ادّعت اختها عليه الزوجيّة
هذين الموضعين (١) لم ينبّه عليها (٢) أحد من الأصحاب (٣)، و النصّ (٤) خال عنها (٥)، فيحتمل عدم ثبوتها (٦) لذلك، و لئلّا يلزم تأخير البيان عن وقت الخطاب (٧)، أو الحاجة (٨).
(و لو أقاما (٩) بيّنة) ....
(١) المراد من «الموضعين» إقامة الرجل البيّنة لدعواه، و إقامة المدّعية البيّنة لما ادّعاها.
(٢) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى اليمين، و هي مؤنّث سماعيّ.
(٣) أي من أصحابنا من الفقهاء الإماميّة.
(٤) المراد من «النصّ» هو المنقول سابقا في هامش ٥ من ص ١١٦.
(٥) أي النصّ المذكور خال عن اليمين من قبل ذي البيّنة.
(٦) أي يحتمل عدم ثبوت اليمين في الموضعين المذكورين، لأجل عدم ذكرها في النصّ.
و المشار إليه في قوله «لذلك» هو عدم ذكر اليمين في النصّ.
(٧) فلو حكمنا بوجوبها مع عدم ذكرها في النصّ لزم تأخير البيان عن وقت الخطاب، بمعنى أنّه لو كانت اليمين لازمة لكان على الإمام ٧ بيانها عند الخطاب، و إلّا كان قبيحا، و هو بعيد عن شأن المعصوم ٧.
(٨) أي إذا كان المخاطب محتاجا إلى بيان ما وجب في الشرع و لم يبيّنه الإمام ٧، بل أخّر البيان عن وقت الحاجة لكان ذلك أيضا قبيحا و بعيدا عن مقام المعصوم ٧، فعلى ذلك يحكم بعدم لزوم اليمين في الموضعين المذكورين.
(٩) فاعله ضمير التثنية العائد إلى الرجل و المرأة المدّعية. يعني لو أقام الرجل البيّنة على عقد اخت المدّعية، و أقامت المدّعية البيّنة على عقد نفسها فللبيّنتين أقسام سيذكرها.