الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٤ - الثانية لو ادّعى زوجيّة امرأة فصدّقته
بزعمها بغيّ (١)، و إن ادّعت (٢) الذكر بعده (٣) فلها مهر المثل، للشبهة (٤) و يرثها الزوج (٥)، و لا ترثه (٦) هي.
و في إرث الأوّل (٧) ممّا يبقى من تركتها (٨) بعد نصيب الثاني (٩) نظر (١٠)، من (١١) نفوذ الإقرار على نفسها ....
حين دخول الثاني بها تكون زانية و لا مهر للزاني.
و الضميران في قوليه «لأنّها» و «بزعمها» يرجعان إلى المرأة المعترفة بعد التزويج بالثاني.
(١) البغيّ: الأمة أو الحرّة الفاجرة، ج بغايا (أقرب الموارد).
(٢) فاعله الضمير العائد إلى المرأة المعترفة بعد التزويج بالثاني.
(٣) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى الدخول، و في قوله «فلها» يرجع إلى المرأة.
(٤) أي الدليل على الحكم بمهر المثل على عهدة الزوج الثاني في صورة ادّعائها ذكر عقد الزوج الأوّل بعد دخول الثاني هو عروض الشبهة لها.
(٥) أي يرث المرأة الزوج الثاني، لكن لا ترث هي منه.
(٦) الضمير في قوله «لا ترثه» يرجع إلى الزوج الثاني، و ضمير «هي» يرجع إلى المرأة المعترفة بزوجيّة الأوّل.
(٧) يعني و في الحكم بإرث الزوج الأوّل عمّا يبقى من تركة المرأة المذكورة بعد نصيب الزوج الثاني وجهان.
(٨) أي من تركة الزوجة.
(٩) أي الزوج الثاني.
(١٠) مبتدأ مؤخّر، خبره قوله «في إرث الأوّل».
(١١) هذا دليل وجه إرث الزوج الأوّل ممّا بقي من تركتها بعد نصيب الزوج الثاني، و هو أنّ إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ.