أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٦٤ - امّا الإقرار
مأة جلدة، و الأخرى: دون الحدّ، و هي أشهر.
لحاف واحد، و الرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد، و المرأتان تجلدان إذ أخذتا في لحاف واحد» [١].
و في صحيحة عبد اللّه بن سنان: «حدّ الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد و الرجلان يوجدان في لحاف واحد، و المرأتان توجدان في لحاف واحد» [٢]، و في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: «كان علي ٧ إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، و إذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحد» [٣]، و في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد قامت عليهما بذلك بينة و لم يطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة» [٤].
إلى غير ذلك ممّا لا يستفاد منها حكم غير الاجتماع تحت لحاف و إزار، و في مقابل ذلك طائفتان:
إحداهما: نفي اجراء الحد الثابت في الزنا كصحيحة معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: «المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال: تضربان، فقلت: حدّا؟ قال: لا، قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد، قال: يضربان، فقلت:
[١] الوسائل: ١٨، الباب ١٠ من أبواب حد الزنا، الحديث ١: ٣٦٣.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ١٠ من أبواب حد الزنا، الحديث ٤: ٣٦٤.
[٣] الوسائل: ١٨، الباب ١٠ من أبواب حد الزنا، الحديث ٦: ٣٦٥.
[٤] الوسائل: ١٨، الباب ١٠ من أبواب حد الزنا، الحديث ٩: ٣٦٥.