أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ١٨٨ - أمّا اللّواط
..........
و في مقابلهما الطائفة الثالثة، و مقتضى إطلاقها قتل اللاطي- يعني الموقب- بلا تقييد أو استفصال بين كونه محصنا أو غير محصن.
و في صحيحة مالك بن عطية، عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث: «انّ أمير المؤمنين ٧ قال لرجل أقرّ باللواط أربعا: يا هذا إن رسول اللّه ٦ حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت، قال: و ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت أو إهداب من جبل مشدود اليدين و الرجلين أو إحراق بالنار- الحديث» [١]، حيث إنّه ٧ في مقام بيان قول علي ٧ في مقام الحكم لم يقيد الرجل بكونه محصنا.
و في رواية سليمان بن هلال، عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يفعل بالرجل، قال: فقال: «ان كان دون الثقب فالجلد و ان كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك» [٢].
و في صحيحة الحسين بن سعيد، قال: قرأت بخطّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن ٧، و قرأت جواب أبي الحسن ٧ بخطّه، هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ، فانّ بعض العصابة روي أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه، فكتب: «لعنة اللّه على من فعل ذلك»، و كتب ايضا هذا الرجل و لم أر الجواب: ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه ما توبته، و كتب:
[١] الوسائل: ١٨، الباب ٥ من أبواب حد اللواط، الحديث ١: ٤٢٣.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ١ من أبواب حد اللواط، الحديث ٢: ٤١٧.