أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ١٢٠ - و أمّا الجلد و التغريب
و أمّا المرأة فعليها الجلد مأة، و لا تغريب و لا جزّ (١).
دفع كتاب و لا في سندها صفوان.
و يشهد ايضا لاختصاص النفي بالمملك صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ٧: «قضى أمير المؤمنين ٧ في الشيخ و الشيخة أن يجلدا مائة، و قضى للمحصن الرجم، و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلدا مائة، و نفي سنة في غير مصرهما، و هما اللذان قد أملكا و لم يدخل بها» [١].
و دعوى أنّ التفسير من الراوي فلا تكون دليلا على اختصاص النفي بالمملك، لا يمكن المساعدة عليها، فانّ الوارد في الرواية هو العطف التفسيري لا التفسير بأداته، و عدم الجملة العطفية في نقل الشيخ بسند آخر لا يضرّ، لأنّ الزيادة لعلّها لم تصل اليه بذلك السند.
و المتحصّل أنّ مقتضى معتبرة زرارة و صحيحة محمّد بن قيس رفع اليد عن إطلاق الروايات الواردة في أنّ على الإمام أن يخرج الزاني من مصره أو من المصر الذي جلد فيه إلى مصر آخر بحملها على من أملك و لم يدخل بها، و لا يلزم من تقييدها حملها على الفرد النادر، فانّ كون الرجل مملكا لم يدخل بامرأته غير عزيز.
(١) امّا أنّه لا يكون على المرأة حلق شعر الرأس أو جزه، فلا ينبغي التأمّل فيه، لأنّ الجز أو الحلق ورد على الزاني غير المحصن المملك على ما تقدم، فالتعدي إلى الزانية بلا وجه.
[١] الوسائل: ١٨، الباب ١ من أبواب حد الزنا، الحديث ٢٠: ٣٥٠.