أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٢٠١ - أمّا اللّواط
..........
و يستدل على الأول برواية سليمان بن هلال، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه ٧ فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد، فقال:
«ذوا رحم»، فقال: لا، قال: «من ضرورة»، قال: لا، قال: «يضربان ثلاثين سوطا» [١].
و في معتبرة ابن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧ في رجلين يوجدان في لحاف واحد، قال: «يجلدان غير سوط واحد» [٢]، بدعوى أنّ ما في الروايتين بيان لأقلّ التعزير و أكثره و ما بينهما موكول الى نظر الحاكم، و يقال: انّ ضعف الروايتين سندا منجبر بعمل المشهور.
أقول: الرواية الثانية صحيحة، فإنّ الشيخ رواها بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد اللّه بن سنان، و طريقه الى يونس صحيح، لأن ابن الجنيد من مشايخ النجاشي، و قد تكرر منّا أنّ ظاهر كلام النجاشي توثيق مشايخه، و في صحيحة معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: المرأتان تنامان في ثوب واحد، فقال: «تضربان»، فقلت: حدّا؟ قال: «لا» قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد، قال: «يضربان»، قال: قلت: الحد، قال «لا» [٣].
و في عدة من الروايات أنّ الرجلان أو المرأتان إذا وجدا في ثوب واحد أو لحاف واحد يضربان الحد، كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه ٧، قال:
[١] الوسائل: ١٨، الباب ١٠ من أبواب حد الزنا، الحديث ٢١: ٣٦٧.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ١٠ من أبواب حد الزنا، الحديث ١٨: ٣٦٧.
[٣] الوسائل: ١٨، الباب ١٠ من أبواب حد الزنا، الحديث ١٦: ٣٦٦.