أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٤٢٥ - القسم الثاني من أسلم عن كفر ثم ارتد
و ينفسخ العقد بينه و بين زوجته و يقف نكاحها على انقضاء العدة، و هي كعدة المطلّقة.
و تقضى من أمواله ديونه و ما عليه من الحقوق الواجبة، و يؤدّي منه نفقة
مقتضى الأسباب الموجبة لدخول الأموال في ملك أربابها من العقود و الإيقاعات و الأحياء و الحيازات و المواريث و غيرها بعد اختصاص ما دلّ على انتقال أموال المسلم بارتداده الى ورثته بالمرتد الفطري.
و على ذلك يؤدّي من أموال المرتدّ الملّي ديونه و نفقة زوجته المعتدّة من ارتداد زوجها، و كذلك نفقة سائر أقاربه، حيث إنّه مكلّف بأداء نفقة زوجته، فإنّ الزوجية زمان العدّة باقية نظير بقائها في الطلاق الرجعي، و كذلك بسائر التكاليف التي منها وجوب الإنفاق على أقاربه من الوالدين و الولد مع فقرهم.
هذا مع حياته، و أمّا بعد موته و لو بالقتل حدّا أو بغيره فيؤدّى ديونه من تركته، و من الديون نفقة زوجته التي كانت عليه، بخلاف نفقة سائر الأقارب، فإنّها لا تحسب دينا عليه لما تقرّر في باب النفقات ملك الزوجة نفقتها على زوجها، بخلاف سائر الأقارب، فإنّ وجوب الإنفاق عليهم مجرّد التكليف.
و ظاهر الماتن (قدّس سرّه) كصريح بعض الأصحاب أنّ المؤدّى ديونه، يعني المتصدي لأدائها أو نفقة زوجته و سائر أقرباؤه هو الحاكم، حيث انّ له ولاية التصرف في أموال الغائب و المحجور عليه.
و لكن لا يبعد القول بأنّه إذا أمكن للمرتد الملّي أداء دينه مباشرة أو