أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٢٦٢ - الثالثة من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما
عبد اللّه ٦ صادق أو لا فكان على ظاهر الإسلام (١).
[الثالثة: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما]
الثالثة: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما (٢)، و يؤدّب إن كان كافرا.
و ظاهر الاولى أنّ قوله ٧: «إن سمعته يقول ذلك فاقتله» بيان للحكم الشرعي لا إنشاء الحكم الولائي، كما هو ظاهر الثانية ذلك، و إنّ خطابه لعامة المسلمين، و لا يتوقف ثبوته عند الحاكم أو الاستيذان منه.
(١) إذا كان إظهار الشك ممّن كان محكوما بالإسلام فهو ارتداد فطريا كان أو مليا، و سيأتي حكمهما، و أمّا إذا كان من الكافر فلا يوجب إظهاره إلّا إظهار كفره.
و في صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «من شك في اللّه و في رسوله فهو كافر» [١].
و لكن الكفر في مثلها في مقابل الإيمان لا الإسلام، و إذا أظهر شكّه يحكم بكونه كافرا في مقابل الإسلام، و قد ذكرنا ذلك في الفرق بين الإسلام و الإيمان.
و في رواية الحارث بن المغيرة، قلت لأبي عبد اللّه ٧: لو أنّ رجلا أتى النبي ٦ فقال: و اللّه ما أدري أ نبيّ أنت أم لا كان يقبل منه، قال: «لا، و لكن كان يقتله أنّه لو قبل ذلك ما أسلم منافق ابدا» [٢].
(٢) قد نفي الخلاف في قتل الساحر المسلم، و في تأديب الساحر الكافر
[١] الوسائل: ١٨، الباب ١٠ من أبواب حد المرتد، الحديث ٢٢: ٥٦١.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ٥ من أبواب حد المرتد، الحديث ٤: ٥٥١.