أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٩٠ - و أمّا البينة
..........
الحد بشهادة الشهود و لم يتم شهادتهم في وقت واحد عرفا، بأن تمت شهادة بعضهم و أخر البعض الآخر الشهادة إلى وقت آخر، يتعلق بالبعض الذي شهد الحد الثابت، في فرض عدم تمام الشهادة المعتبرة كثبوت الزنا بشهادة الأربع، فإنه مع عدم تمام شهادتهم يتعلق بالبعض الذي شهد حد القذف.
و يشهد لذلك معتبرة السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن علي ٧ في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال علي ٧: «أين الرابع»، قالوا: الآن يجيء، فقال علي ٧: «حدّوهم فإنّه ليس في الحدود نظر ساعة» [١]، و روى الحديث المشايخ الثلاثة.
و روي في الوسائل عن الصدوق (قدّس سرّه) بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ٧، قال: «إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل» [٢]، و لكن الرواية في الفقيه مرسلة أرسلها عن أمير المؤمنين ٧، فراجع.
و الحاصل، تأخير الحد بعد ثبوت موجبه بالإمهال و الانتظار غير جائز نصا و فتوى.
المقام الثاني: يجوز في تمام الشهادة بموجب الحد في غير القذف إقامة الشهادة به من بعض الشهود و إقامتها من بعض آخر في وقت آخر، كما إذا شهد
[١] الوسائل: ١٨، الباب ١٢ من أبواب حد الزنا، الحديث ٨: ٣٧٢.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ٢٥ من أبواب مقدمات الحدود، الحديث ٢: ٣٣٦.