أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٣٢٢ - الثامن أن يأخذه سرا
..........
٧: لا أقطع في الدغارة المعلنة و هي الخلسة و لكن أعزّره» [١]، و نحوهما غيرهما.
و الدغارة المعلنة هو الاختلاس و سلب الناس أموالهم علنا، فإنّه إذا لم يدخل في عنوان المحارب لا يقطع بل يعزّر.
و يمكن الاستدلال على ذلك بعدم إطلاق السّارق عليه، حيث يطلق السرقة في موارد الأخذ بالإخفاء، و في الصحيحة المروية في الفقيه بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ٧ قال: «لا قطع في الدغارة المعلنة و هي الخلسة و لكن أعزّره، و لكن اقطع من يأخذ و يخفى» [٢].
و كذا لا يقطع المستأمن لو خان في المال الذي بيده، لعدم صدق السارق عليه، لأنّ المال بيده، و لا فرق في المستأمن بين الودعي و غيره، و في صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل يقطع يده؟ فقال: «هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن» [٣].
و في موثقة سماعة، قال: سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه، فقال: «هو مؤتمن» ثم قال: «الأجير و الضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة» [٤]، الى غير ذلك.
[١] الوسائل: ١٨، الباب ١٢ من أبواب حد السرقة، الحديث ١: ٥٠٣.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ١٢ من أبواب حد السرقة، الحديث ٦: ٥٠٣.
[٣] الوسائل: ١٨، الباب ١٤ من أبواب حد السرقة، الحديث ٣: ٥٠٦.
[٤] الوسائل: ١٨، الباب ١٤ من أبواب حد السرقة، الحديث ٤: ٥٠٦.