أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٢٦١ - الثانية من ادّعى النبوة وجب قتله
[الثانية: من ادّعى النبوة وجب قتله]
الثانية: من ادّعى النبوة وجب قتله (١)، و كذا من قال: لا ادري محمّد بن
و في صحيحة داود بن فرقد، قلت لأبي عبد اللّه ٧: ما تقول في قتل الناصب، فقال: «حلال الدم و لكني اتقي عليك فان قدرت ان تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل»، قلت: فما ترى في ماله، قال: «توّه ما قدرت عليه» [١].
و في صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه ٧: «خذ مال الناصب حيثما وجدته و ادفع إلينا الخمس» [٢]، و ظاهرهما أنّ الناصب محكوم بالكفر، و قد تكلمنا في ذلك في بحث النجاسات، و ذكرنا أنّ الناصب كالكلب محكوم بالنجاسة على ما هو ظاهر بعض الروايات المعتبرة، فلاحظ.
(١) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب، و يدلّ عليه موثقة ابن أبي يعفور، قلت لأبي عبد اللّه ٧: إنّ بزيقا يزعم أنّه نبي، قال: «إنّ سمعته يقول ذلك فاقتله»، قال: فجلست إلى جنبه غير مرة فلم يمكني ذلك [٣].
و في موثقة أبي بصير يحيى بن القاسم، عن أبي جعفر ٧، قال النبي ٦: «ايها الناس انّه لا نبي بعدي و لا سنة بعد سنتي، فمن ادعى ذلك فدعواه و بدعته في النار فاقتلوه و من تبعه فإنّه في النار، أيّها الناس أحيوا القصاص و أحيوا الحق لصاحب الحق و لا تفرقوا- الحديث» [٤].
[١] الوسائل: ١٨، الباب ٢٧ من أبواب حد القذف، الحديث ٥: ٤٦١.
[٢] الوسائل: ٦، الباب ٢ من أبواب الخمس.
[٣] الوسائل: ١٨، الباب ٧ من أبواب حد المرتد، الحديث ٢: ٥٥٥.
[٤] الوسائل: ١٨، الباب ٧ من أبواب حد المرتد، الحديث ٣: ٥٥٥.