أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٤٤٦ - أمّا إتيان البهائم إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم
سوطا، و في الأخرى الحدّ و في أخرى يقتل، و المشهور الأوّل.
دراج عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل أتى بهيمة، قال: «يقتل» [١].
و نحوه رواية سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يأتي البهيمة، قال: «يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ، قال: فقلت: هو القتل؟ قال: «هو ذاك» [٢].
و لكن لم يعهد العمل بظاهرهما في غير موارد التعوّد و التكرار مع إقامة الحدّ مرتين، كما هو مقتضى العموم في صحيحة يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الماضي ٧: «إنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرتين يقتلون في الثالثة»، و لكن القتل في الثالثة أخذا بالصحيحة لا يحسب قرينة عرفية على أنّ المراد بالقتل في صحيحة جميل، و الرواية هو القتل في المرة الثالثة خصوصا من صحيحة جميل.
بل الصحيح في الجواب: أنّ الرواية ضعيفة سندا، و القتل في صحيحة جميل كناية عن الضرب الشديد المعبّر عنه بالقتل، كما هو المتعارف، بقرينة موثقة سماعة المتقدمة الواردة فيها عليه: «ان يجلد حدّا غير الحد» [٣]، الظاهر في التعزير.
و في موثقة سدير عن أبي جعفر ٧ في الرجل يأتي البهيمة، قال: «يجلد
[١] الوسائل: ١٨، الباب ١ من أبواب نكاح البهائم و وطأ الأموات، الحديث ٦: ٥٧١.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ١ من أبواب نكاح البهائم و وطأ الأموات، الحديث ٧: ٥٧١.
[٣] الوسائل: ١٨، الباب ١ من أبواب نكاح البهائم و وطأ الأموات، الحديث ٢: ٥٧١.