أسس الحدود والتعزيرات
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
القسم الأوّل الحدود
١٣ ص
(٣)
الباب الأول في حدّ الزنا
١٥ ص
(٤)
النظر الأوّل في الموجب
١٥ ص
(٥)
اما الموجب
١٥ ص
(٦)
و يثبت الزنا بالإقرار أو البيّنة
٥٠ ص
(٧)
امّا الإقرار
٥٠ ص
(٨)
و أمّا البينة
٧٥ ص
(٩)
النظر الثاني في الحدّ
٩٥ ص
(١٠)
الأوّل في أقسامه
٩٦ ص
(١١)
و أمّا القتل
٩٧ ص
(١٢)
و أمّا الرجم
١٠٧ ص
(١٣)
و أمّا الجلد و التغريب
١١٧ ص
(١٤)
الثاني في كيفية إيقاعه
١٣٨ ص
(١٥)
النظر الثالث في اللواحق
١٥٥ ص
(١٦)
الأوّلى إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا، فادّعت أنّها بكر فشهد لها أربع نساء بذلك
١٥٥ ص
(١٧)
الثانية لا يشترط حضور الشهود عند اقامة الحد
١٥٧ ص
(١٨)
الثالثة قال الشيخ لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم
١٥٩ ص
(١٩)
الرابعة إذا كان الزّوج أحد الأربعة
١٥٩ ص
(٢٠)
الخامسة يجب على الحاكم اقامة حدود اللّه تعالى بعلمه
١٦١ ص
(٢١)
السادسة إذا شهد بعض و ردّت شهادة الباقين
١٦٤ ص
(٢٢)
السابعة إذا وجد مع زوجته رجلا يزني فله قتلهما و لا أثم
١٦٥ ص
(٢٣)
الثامنة من افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها
١٧٠ ص
(٢٤)
التاسعة من تزوج أمة على حرّة مسلمة فوطئها قبل الاذن
١٧٢ ص
(٢٥)
العاشرة من زنى في شهر رمضان
١٧٥ ص
(٢٦)
الباب الثاني في اللواط و السحق و القيادة
١٧٧ ص
(٢٧)
أمّا اللّواط
١٧٧ ص
(٢٨)
و أمّا السحق
٢٠٧ ص
(٢٩)
مسألتان
٢١٦ ص
(٣٠)
الاولى لا كفالة في حدّ و لا تأخير فيه مع الإمكان
٢١٦ ص
(٣١)
الثانية لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت
٢١٧ ص
(٣٢)
أمّا القيادة
٢١٩ ص
(٣٣)
الباب الثالث في حدّ القذف
٢٢٥ ص
(٣٤)
الأول في الموجب
٢٢٥ ص
(٣٥)
الثاني في القاذف
٢٣٦ ص
(٣٦)
الثالث في المقذوف
٢٤٠ ص
(٣٧)
الرابع في الأحكام
٢٤٤ ص
(٣٨)
و فيه مسائل
٢٤٤ ص
(٣٩)
الأولى إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد
٢٤٤ ص
(٤٠)
الثانية حدّ القذف موروث
٢٤٧ ص
(٤١)
الثالثة لو قال ابنك زان أو لائط
٢٤٩ ص
(٤٢)
الرابعة إذا ورث الحدّ جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض
٢٥٠ ص
(٤٣)
الخامسة إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف مرّتين
٢٥٣ ص
(٤٤)
السادسة لا يسقط الحدّ عن القاذف إلّا بالبينة المصدقة
٢٥٤ ص
(٤٥)
السابعة الحدّ ثمانون جلدة
٢٥٤ ص
(٤٦)
الثامنة إذا تقاذف اثنان
٢٥٦ ص
(٤٧)
التاسعة قيل لا يعزّر الكفار مع التنابز بالألقاب و التعيير بالأمراض
٢٥٦ ص
(٤٨)
و يلحق بذلك مسائل أخر
٢٥٧ ص
(٤٩)
الاولى من سب النبي
٢٥٧ ص
(٥٠)
الثانية من ادّعى النبوة وجب قتله
٢٦١ ص
(٥١)
الثالثة من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما
٢٦٢ ص
(٥٢)
الرابعة يكره ان يزداد في تأديب الصبي على عشرة أسواط
٢٦٥ ص
(٥٣)
الخامسة كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللّه سبحانه يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين
٢٦٧ ص
(٥٤)
السادسة كلّ من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره
٢٦٩ ص
(٥٥)
الباب الرابع في حدّ المسكر و الفقاع
٢٧٣ ص
(٥٦)
الأوّل في الموجب
٢٧٣ ص
(٥٧)
الثاني في كيفية الحدّ
٢٨٥ ص
(٥٨)
الثالث في أحكامه
٢٩٤ ص
(٥٩)
و فيه مسائل
٢٩٤ ص
(٦٠)
الاولى لو شهد واحد بشربها و الآخر بقيئها
٢٩٤ ص
(٦١)
الثانية من شرب الخمر مستحلا استتيب
٢٩٦ ص
(٦٢)
الثالثة من باع الخمر مستحلا يستتاب
٣٠٠ ص
(٦٣)
الرابعة إذا تاب قبل قيام البيّنة سقط الحدّ
٣٠١ ص
(٦٤)
تتمة تشتمل على مسائل
٣٠٣ ص
(٦٥)
الاولى من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها
٣٠٣ ص
(٦٦)
الثانية من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له
٣٠٣ ص
(٦٧)
الثالثة لو اقام الحاكم الحدّ بالقتل فبان فسوق الشاهدين
٣٠٤ ص
(٦٨)
الباب الخامس في حدّ السرقة
٣٠٩ ص
(٦٩)
الأول في السارق
٣٠٩ ص
(٧٠)
و يشترط في وجوب الحدّ عليه شروط
٣٠٩ ص
(٧١)
الأول البلوغ
٣٠٩ ص
(٧٢)
الثاني العقل
٣١٣ ص
(٧٣)
الثالث ارتفاع الشبهة
٣١٤ ص
(٧٤)
الرابع ارتفاع الشركة
٣١٦ ص
(٧٥)
الخامس ان يهتك الحرز
٣١٦ ص
(٧٦)
السادس ان يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا
٣١٦ ص
(٧٧)
السابع أن لا يكون والدا من ولده
٣٢٠ ص
(٧٨)
الثامن أن يأخذه سرا
٣٢١ ص
(٧٩)
مسائل
٣٢٣ ص
(٨٠)
الأولى لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن
٣٢٣ ص
(٨١)
الثانية لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله
٣٢٤ ص
(٨٢)
الثالثة يقطع الأجير إذا أحرز المال
٣٢٦ ص
(٨٣)
الرابعة لو اخرج متاعا فقال صاحب المنزل سرقته، و قال المخرج وهبتنيه
٣٢٧ ص
(٨٤)
الثاني في المسروق
٣٢٨ ص
(٨٥)
الثالث ما به يثبت
٣٤٨ ص
(٨٦)
الرابع في الحدّ
٣٥٤ ص
(٨٧)
الخامس في اللواحق
٣٦٩ ص
(٨٨)
الأولى يجب على السارق اعادة العين المسروقة
٣٦٩ ص
(٨٩)
الثانية إذا سرق اثنان نصابا ففي وجوب القطع قولان
٣٧٠ ص
(٩٠)
الثالثة لو سرق و لم يقدر عليه ثم سرق ثانية قطع بالأخيرة
٣٧١ ص
(٩١)
الرابعة قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه
٣٧٤ ص
(٩٢)
فرع لو سرق مالا فملكه قبل المرافعة سقط الحدّ
٣٧٦ ص
(٩٣)
الخامسة لو اخرج المال و اعاده إلى الحرز لم يسقط الحدّ
٣٧٦ ص
(٩٤)
السادسة لو اخرج قدر النصاب دفعة وجب القطع
٣٧٨ ص
(٩٥)
السابعة لو نقب و أخذ النصاب و أحدث فيه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه
٣٧٨ ص
(٩٦)
الثامنة لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب كاللؤلؤة
٣٧٩ ص
(٩٧)
الباب السادس في حدّ المحارب
٣٨٠ ص
(٩٨)
و ها هنا مسائل
٣٩١ ص
(٩٩)
الأولى إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال تحتم قتله قودا
٣٩١ ص
(١٠٠)
الثانية إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحدّ
٣٩٤ ص
(١٠١)
الثالثة اللص محارب
٣٩٥ ص
(١٠٢)
الرابعة يصلب المحارب حيّا على القول بالتخيير
٣٩٨ ص
(١٠٣)
الخامسة لا يترك على خشبة أكثر من ثلاثة أيام
٣٩٩ ص
(١٠٤)
السادسة ينفى المحارب عن بلده
٤٠٠ ص
(١٠٥)
السابعة لا يعتبر في قطع أخذ النصاب انتزاعه من حرز
٤٠٢ ص
(١٠٦)
الثامنة لا يقطع المستلب، و لا المختلس، و لا المحتال على الأموال
٤٠٤ ص
(١٠٧)
القسم الثاني التعزيرات
٤٠٧ ص
(١٠٨)
الباب الأوّل في المرتد
٤٠٩ ص
(١٠٩)
له قسمان
٤٠٩ ص
(١١٠)
الأوّل من ولد على الإسلام
٤١٤ ص
(١١١)
القسم الثاني من أسلم عن كفر ثم ارتد
٤٢٣ ص
(١١٢)
مسائل من هذا الباب
٤٣٠ ص
(١١٣)
الأولى إذا تكرّر الارتداد
٤٣٠ ص
(١١٤)
الثانية الكافر إذا أكره على الإسلام
٤٣٢ ص
(١١٥)
الثالثة إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده
٤٣٣ ص
(١١٦)
الرابعة قال الشيخ (ره) في المبسوط السكران يحكم بإسلامه و ارتداده، و هذا يشكل مع اليقين بزوال تمييزه
٤٣٤ ص
(١١٧)
الخامسة كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه في دار الإسلام و الحرب
٤٣٦ ص
(١١٨)
السادسة إذا جنّ بعد ردّته لم يقتل
٤٣٧ ص
(١١٩)
السابعة إذا تزوّج المرتد لم يصح
٤٣٧ ص
(١٢٠)
الثامنة لو زوّج بنته المسلمة لم يصحّ لقصور ولايته عن التسلّط على المسلم
٤٣٧ ص
(١٢١)
التاسعة كلمة الإسلام أن يقول اشهد ان لا إله إلّا اللّه و ان محمّدا رسول اللّه
٤٣٨ ص
(١٢٢)
تتمة فيها مسائل
٤٤٠ ص
(١٢٣)
الأولى الذميّ إذا نقض العهد و لحق بدار الحرب (1) فأمان أمواله باق
٤٤٠ ص
(١٢٤)
الثانية إذا قتل المرتد مسلما عمدا فللولي قتله قودا
٤٤١ ص
(١٢٥)
الثالثة إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقائه على الردّة
٤٤٢ ص
(١٢٦)
الباب الثاني في إتيان البهائم و وطئ الأموات و ما يتبعه
٤٤٣ ص
(١٢٧)
أمّا إتيان البهائم إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم
٤٤٣ ص
(١٢٨)
و اما وطئ الأموات
٤٥٠ ص
(١٢٩)
مسألتان
٤٥٣ ص
(١٣٠)
الاولى من لاط بميت كان كاللائط بالحيّ
٤٥٣ ص
(١٣١)
الثانية من استمنى بيده عزّر
٤٥٤ ص
(١٣٢)
الباب الثالث في الدفاع
٤٥٧ ص
(١٣٣)
مسائل من هذا الباب
٤٦٥ ص
(١٣٤)
الاولى لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماع
٤٦٥ ص
(١٣٥)
الثانية من اطلع على قوم فلهم زجره
٤٦٧ ص
(١٣٦)
الثالثة لو قتله في منزله فادعى أنّه أراد نفسه أو ماله و أنكر الورثة فأقام هو البيّنة
٤٦٩ ص
(١٣٧)
الرابعة للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه
٤٧١ ص
(١٣٨)
الخامسة لو عضّ على يد انسان فانتزع المعضوض يده فندرت أسنان العاضّ
٤٧١ ص
(١٣٩)
السادسة الزحفان العاديان يضمن كلّ منهما ما يجنيه على الآخر
٤٧٢ ص
(١٤٠)
السابعة إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات
٤٧٤ ص
(١٤١)
الثامنة إذا أدّب زوجته تأديبا مشروعا فماتت
٤٧٦ ص
(١٤٢)
التاسعة من به سلعة إذا أمر بقطعها فمات بذلك
٤٧٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص

أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٣٤٣ - الثاني في المسروق

بإشراف الراعي عليها (١)، و فيه قول آخر للشيخ.

و لو سرق باب الحرز أو من أبنيته قال في المبسوط: يقطع لأنّه محرز بالعادة، و كذا إذا كان الإنسان في داره و أبوابها مفتّحة و لو نام زال الحرز، و فيه تردد.


قيل، لصدق السارق على آخذ الوقف من حرزه كان ملكا لشخص حي أو ميت أو ملك اللّه سبحانه.

نعم، إذا كان السارق داخلا في الموقوف عليهم، فقد يقال: يلاحظ سرقته زائدا على نصيبه نظير السرقة من بيت المال على ما تقدم، و لكنه محل تأمّل بل منع، لعدم حصّة للسارق في نفس العين في الوقف الانتفاعي و عدم شمول ما تقدّم في السرقة من بيت المال سرقة العين الموقوفة بتمامها كسرقة كل بيت المال كما لا يخفى.

(١) في الفرق فيما ورد في السرقة من الزرع و ان سارقه يقطع، و بين الجمال التي يراعيها صاحبها، أو الغنم مع وجود الراعي، بعدم القطع في السرقة من الجمال و الغنم مشكل جدا، و بتعبير آخر صحيحة الحلبي المتقدمة الدالة على قطع من سرق النصاب من الزرع مقتضاه القطع في سرقة الجمال و الغنم، حيث إنّ اعتبار الحرز في الزرع لا يكون عادة إلّا بالراعي أو الحارس بل يجي‌ء في المقام ما تقدّم من التمسك بإطلاق بما دلّ على قطع يد السارق في مورد الشك في كون شي‌ء حرزا، و إن ناقشنا في التمسك المزبور بمفهوم الحصر الوارد في معتبرة السكوني، حيث ورد فيها: «لا يقطع إلّا من نقّب بيتا أو‌