أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٤٣٨ - التاسعة كلمة الإسلام أن يقول اشهد ان لا إله إلّا اللّه و ان محمّدا رسول اللّه
[التاسعة: كلمة الإسلام أن يقول: اشهد ان لا إله إلّا اللّه و ان محمّدا رسول اللّه]
التاسعة: كلمة الإسلام أن يقول: اشهد ان لا إله إلّا اللّه و ان محمّدا رسول اللّه (١)، و ان قال مع ذلك: و ابرء من كلّ دين غير الإسلام كان تأكيدا، و يكفي
لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [١]، بل لو قيل باعتبار إذن الأب أو الجدّ في تزويج البنت نفسها فاعتبار إذن الأب أو الجد الكافر و منه المرتد الملي ساقط لكونه سبيلا عليها.
نعم، إذا زوج المرتد أمته المسلمة فلا يبعد الحكم بالصحة، فإنّ تزويجها بالملك لا بالسبيل و الولاية.
(١) كون ما ذكر كلمة الإسلام مستفاد من السيرة القطعية المشار إليها، و ما ورد في الروايات في الفرق بين الإسلام و الايمان كموثقة سماعة قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: أخبرني عن الإسلام و الايمان أ هما مختلفان، فقال: «ان الايمان يشارك الإسلام و الإسلام لا يشارك الايمان»، فقلت: فصفهما لي، قال:
«الإسلام شهادة ان لا إله إلّا اللّه و التصديق برسوله و حقنت به الدماء و عليه جرت المناكح و المواريث» [٢].
و في صحيحة فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: «ان الايمان يشارك الإسلام و الإسلام لا يشاركه، ان الايمان ما وقر في القلوب و الإسلام ما عليه المناكح و المواريث» [٣] الى غير ذلك.
[١] النساء: ١٤١.
[٢] الكافي ٢: ٢٥.
[٣] الكافي ٢: ٢٦.