أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٣٣٠ - الثاني في المسروق
مضروبا عليه السكة، أو ما قيمته ربع دينار، ثوبا كان أو طعاما، أو فاكهة أو غيره،
٧ في بيضة، قلت: و ما بيضة؟ قال: بيضة قيمتها ربع دينار، قلت: هو أدنى حدّ السارق فسكت» [١] و نحوها غيرها.
و الثانية: ما دلّ على أنّ مع بلوغ المسروق خمس الدينار يقطع، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خمس دينار ان سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك» [٢].
و صحيحة محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر ٧: قال: قال: «ادنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار و الخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه و يقطع فيه و فيما فوقه» [٣].
و صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن حدّ ما يقطع فيه السارق، فقال: «قال أمير المؤمنين: ٧ عليه بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة [٤] حيث ان الدرهمين يساويان خمس دينار، على ما هو المعروف من أنّ الدينار يساوي عشرة دراهم».
و الثالثة: موثقة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «قطع أمير المؤمنين ٧ رجلا في بيضة، قلت: و أيّ بيضة، قال: بيضة حديد قيمتها ثلث
[١] الوسائل: ١٨، الباب ٢ من أبواب حد السرقة، الحديث ٤: ٤٨٣.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ٢ من أبواب حد السرقة، الحديث ١٢: ٤٨٥.
[٣] الوسائل: ١٨، الباب ٢ من أبواب حد السرقة، الحديث ١٣: ٤٨٥.
[٤] الوسائل: ١٨، الباب ٢ من أبواب حد السرقة، الحديث ٢٢: ٤٨٧.