أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ١٥٩ - الرابعة إذا كان الزّوج أحد الأربعة
[الثالثة: قال الشيخ: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم]
الثالثة: قال الشيخ: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم (١)، و لعلّ الأشبه الوجوب، لوجوب بدأتهم بالرجم.
[الرابعة: إذا كان الزّوج أحد الأربعة]
الرابعة: إذا كان الزّوج أحد الأربعة (٢)، فيه روايتان، و وجه الجمع سقوط الحدّ
(١) إن كان المراد من حضور موضع الرجم البقاء فيه الى تمام الرجم، فهذا غير واجب على الشهود، و ان كان المراد الحضور في موضعه ليبدأوا بالرمي عند الرجم، فوجوبه مبني على أمرين، أحدهما: الالتزام بأنّ الرجم في موارد ثبوته بالبينة يبدأ برمي الشهود، و الثاني: وجوب مقدمة الواجب شرعا، و الأمر الأوّل قد تقدّم التأمّل فيه، و الأمر الثاني غير تام، كما ذكرنا في علم الأصول.
(٢) قد تقدّم البحث في ذلك في ذيل ثبوت الزنا بالبيّنة، و ذكرنا أنّ مقتضى رواية إبراهيم بن نعيم عن ابي عبد اللّه ٧ قبول شهادة الزوج، قال:
سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: «تجوز شهادتهم» [١].
كما أنّ مقتضى رواية زرارة عن أحدهما ٧ عدم القبول، قال: في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: «يلاعن الزوج و يجلد الآخرون» [٢].
و هذه الرواية و ان كانت أخصّ من الاولى حيث انّ الأمر بلعان زوجها
[١] الوسائل: ١٨، الباب ١٢ من أبواب اللعان، الحديث ١: ٦٠٦.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ١٢ من أبواب اللعان، الحديث ٢: ٦٠٦.