أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٢٦٥ - الرابعة يكره ان يزداد في تأديب الصبي على عشرة أسواط
[الرابعة: يكره ان يزداد في تأديب الصبي على عشرة أسواط]
الرابعة: يكره ان يزداد في تأديب الصبي على عشرة أسواط (١)، و كذا
و في معتبرة زيد بن علي، عن أبيه عن آبائه، قال: سئل رسول اللّه ٦ عن الساحر، قال: «إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حلّ دمه»، و يرفع اليد عن إطلاقه في الكافر الذي يمكن المنع عن سحره بتعزيره، بقرينة معتبرة السكوني.
و يستفاد ايضا من المعتبرة ثبوت كون الشخص ساحرا بشهادة عدلين، و أمّا ثبوته بإقراره و لو بمرّة واحدة، فقد تقدّم أنّه الأظهر، إلّا مع ثبوت الدليل في مورد على اعتبار الإقرار بأزيد من مرّة.
(١) ليس عندي بالإضافة إلى ما ذكره في تأديب الصبي وجه، و في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه ٧: «أنّ أمير المؤمنين ٧ ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم، فقال: أمّا إنها حكومة و الجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلّمكم إنّ ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتصّ منه» [١].
و في رواية حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ في أدب الصبي و المملوك، فقال: «خمسة أو ستّة، و ارفق» [٢].
و المتفاهم العرفي منها أنّه لا يجوز ضرب الصبي إلّا بالأقل ممّا يرجى به أدبه، و الزائد عليه جناية، كان الضارب وليه أو من أوكل إليه وليه أدبه كالمعلّم.
و أمّا المملوك، فالحال فيه في أدب السيّد لئلا يعصيه فيما يجب عليه
[١] الوسائل: ١٨، الباب ٨ من أبواب بقية الحدود، الحديث ٣: ٥٨١.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ٨ من أبواب بقية الحدود، الحديث ١: ٥٨١.