أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٢٧ - اما الموجب
..........
تعبيره بالأصح اشعار بالخلاف في الحكم، و لكن لم يتحقّق خلاف بل و لا ينقل.
و في موثقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم ٧ عن الرجل إذا زنى و عنده السرية و الأمة يطأها تحصنه الأمة و تكون عنده؟ فقال: «نعم انما ذلك لانّ عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطأها؟، فقال: لا يصدق، قلت: فان كانت عنده امرأة متعة أ تحصنه؟ فقال: لا انما هو على الشيء الدائم عنده» [١]، و نحوها موثقته الأخرى، و لا يبعد كونهما رواية واحدة قد وصلت عن إسحاق بن عمار بطريقين إلى الكليني (قدّس سرّه).
و في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا يرجم الغائب عن أهله و لا المملك الذي لم يبن بأهله و لا صاحب المتعة» [٢].
و على الجملة المستفاد من هذه الروايات و نحوها عدم كفاية النكاح متعة في حصول الإحصان، و لو كان في بعض الروايات إطلاق يقتضي كفايته، فلا بدّ من رفع اليد عن الإطلاق المزبور، كصحيحة إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر ٧، قال: قلت له و ما المحصن رحمك اللّه؟ قال: «من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن» [٣]، حيث انّه لا يبعد شمولها لمن عنده الزوجة متعة عند فجوره.
[١] الوسائل: ١٨، الباب ٢ من أبواب حد الزنا، الحديث ٢: ٣٥٢.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ٣ من أبواب حد الزنا، الحديث ٣: ٣٥٥.
[٣] الوسائل: ١٨، الباب ٢ من أبواب حد الزنا، الحديث ١: ٣٥١.