أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٤٣٠ - الأولى إذا تكرّر الارتداد
يسترق لتحرمه بالإسلام. و كذا الولد، و هذا أولى.
و يحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرّف بالإتلاف (١)، فإن عاد فهو أحق بها، فان التحق بدار الكفر بقيت على الاحتفاظ و يباع منها ما يكون له الغبطة في بيعه كالحيوان.
[مسائل من هذا الباب]
مسائل من هذا الباب.
[الأولى: إذا تكرّر الارتداد]
الأولى: إذا تكرّر الارتداد، قال الشيخ: يقتل في الرابعة (٢)، و قال: و روي
الارتداد عند ارتداده، و الحدّ المزبور لا يجتمع مع جواز استرقاقه، أو أنّ ما دلّ على جواز استرقاق الكفّار لا يعمّ المرتد و المرتدّة، و شيء من ذلك لا يجري على الولد المحكوم بالكفر من حين ولادته.
(١) قد تقدّم أنّه لا دليل على كون المرتد الملي أو المرتدة محجورا عليه في أمواله، و أنّ على الحاكم أن يحجر عليه في أمواله، فإنّه لم يرد في شيء من الخطابات كون الردّة من أسباب الحجر.
و ما يقال من أنّ حجر الحاكم لئلّا يتلف أمواله على ورثته المسلمون لا يمكن المساعدة عليه، حيث إنّ أمواله باقية على ملكه و الناس مسلطون على أموالهم، و لو كان ما ذكر موجبا للحجر عليه للزم على الحاكم الحجر على الذمي إذا كان له وارث مسلم، تحفظا على ما يملكه المسلم، و لئلّا يتلف الكافر ذلك المال بتمليكه المال لسائر ورثته الكفار حال حياته أو بغير ذلك.
(٢) إذا تكرّر الملّي، قال الشيخ في الخلاف: يقتل في الرابعة