أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ١٨٧ - أمّا اللّواط
..........
و ثانيتها: أنّه يرجم مع إحصانه، كما في صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سمعته يقول: «إنّ في كتاب علي ٧: إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل و أدب الغلام، و ان كان ثقب و كان محصنا رجم» [١].
و في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد اللّه ٧ في الذي يوقب: «أنّ عليه الرجم إن كان محصنا و عليه الجلد إن لم يكن محصنا» [٢].
و في رواية العلاء بن الفضيل، قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، و قال: إن كان قد أحصن رجم و الّا جلد» [٣].
و في رواية يزيد بن عبد الملك المتقدمة، قال: سمعت أبا جعفر ٧:
«الرجم على الناكح و المنكوح ذكرا كان أو أنثى إذا كانا محصنين- الحديث».
و في معتبرة الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي ٧ انّه كان يقول في اللوطي: «إن كان محصنا رجم و ان لم يكن محصنا جلد الحدّ» [٤].
[١] الوسائل: ١٨، الباب ٣ من أبواب حد اللواط، الحديث ٧: ٤٢١.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ٣ من أبواب حد اللواط، الحديث ٨: ٤٢١.
[٣] الوسائل: ١٨، الباب ١ من أبواب حد اللواط، الحديث ٣: ٤١٧.
[٤] الوسائل: ١٨، الباب ١ من أبواب حد اللواط، الحديث ٦: ٤١٧.