أسس الحدود والتعزيرات
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
القسم الأوّل الحدود
١٣ ص
(٣)
الباب الأول في حدّ الزنا
١٥ ص
(٤)
النظر الأوّل في الموجب
١٥ ص
(٥)
اما الموجب
١٥ ص
(٦)
و يثبت الزنا بالإقرار أو البيّنة
٥٠ ص
(٧)
امّا الإقرار
٥٠ ص
(٨)
و أمّا البينة
٧٥ ص
(٩)
النظر الثاني في الحدّ
٩٥ ص
(١٠)
الأوّل في أقسامه
٩٦ ص
(١١)
و أمّا القتل
٩٧ ص
(١٢)
و أمّا الرجم
١٠٧ ص
(١٣)
و أمّا الجلد و التغريب
١١٧ ص
(١٤)
الثاني في كيفية إيقاعه
١٣٨ ص
(١٥)
النظر الثالث في اللواحق
١٥٥ ص
(١٦)
الأوّلى إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا، فادّعت أنّها بكر فشهد لها أربع نساء بذلك
١٥٥ ص
(١٧)
الثانية لا يشترط حضور الشهود عند اقامة الحد
١٥٧ ص
(١٨)
الثالثة قال الشيخ لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم
١٥٩ ص
(١٩)
الرابعة إذا كان الزّوج أحد الأربعة
١٥٩ ص
(٢٠)
الخامسة يجب على الحاكم اقامة حدود اللّه تعالى بعلمه
١٦١ ص
(٢١)
السادسة إذا شهد بعض و ردّت شهادة الباقين
١٦٤ ص
(٢٢)
السابعة إذا وجد مع زوجته رجلا يزني فله قتلهما و لا أثم
١٦٥ ص
(٢٣)
الثامنة من افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها
١٧٠ ص
(٢٤)
التاسعة من تزوج أمة على حرّة مسلمة فوطئها قبل الاذن
١٧٢ ص
(٢٥)
العاشرة من زنى في شهر رمضان
١٧٥ ص
(٢٦)
الباب الثاني في اللواط و السحق و القيادة
١٧٧ ص
(٢٧)
أمّا اللّواط
١٧٧ ص
(٢٨)
و أمّا السحق
٢٠٧ ص
(٢٩)
مسألتان
٢١٦ ص
(٣٠)
الاولى لا كفالة في حدّ و لا تأخير فيه مع الإمكان
٢١٦ ص
(٣١)
الثانية لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت
٢١٧ ص
(٣٢)
أمّا القيادة
٢١٩ ص
(٣٣)
الباب الثالث في حدّ القذف
٢٢٥ ص
(٣٤)
الأول في الموجب
٢٢٥ ص
(٣٥)
الثاني في القاذف
٢٣٦ ص
(٣٦)
الثالث في المقذوف
٢٤٠ ص
(٣٧)
الرابع في الأحكام
٢٤٤ ص
(٣٨)
و فيه مسائل
٢٤٤ ص
(٣٩)
الأولى إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد
٢٤٤ ص
(٤٠)
الثانية حدّ القذف موروث
٢٤٧ ص
(٤١)
الثالثة لو قال ابنك زان أو لائط
٢٤٩ ص
(٤٢)
الرابعة إذا ورث الحدّ جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض
٢٥٠ ص
(٤٣)
الخامسة إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف مرّتين
٢٥٣ ص
(٤٤)
السادسة لا يسقط الحدّ عن القاذف إلّا بالبينة المصدقة
٢٥٤ ص
(٤٥)
السابعة الحدّ ثمانون جلدة
٢٥٤ ص
(٤٦)
الثامنة إذا تقاذف اثنان
٢٥٦ ص
(٤٧)
التاسعة قيل لا يعزّر الكفار مع التنابز بالألقاب و التعيير بالأمراض
٢٥٦ ص
(٤٨)
و يلحق بذلك مسائل أخر
٢٥٧ ص
(٤٩)
الاولى من سب النبي
٢٥٧ ص
(٥٠)
الثانية من ادّعى النبوة وجب قتله
٢٦١ ص
(٥١)
الثالثة من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما
٢٦٢ ص
(٥٢)
الرابعة يكره ان يزداد في تأديب الصبي على عشرة أسواط
٢٦٥ ص
(٥٣)
الخامسة كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللّه سبحانه يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين
٢٦٧ ص
(٥٤)
السادسة كلّ من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره
٢٦٩ ص
(٥٥)
الباب الرابع في حدّ المسكر و الفقاع
٢٧٣ ص
(٥٦)
الأوّل في الموجب
٢٧٣ ص
(٥٧)
الثاني في كيفية الحدّ
٢٨٥ ص
(٥٨)
الثالث في أحكامه
٢٩٤ ص
(٥٩)
و فيه مسائل
٢٩٤ ص
(٦٠)
الاولى لو شهد واحد بشربها و الآخر بقيئها
٢٩٤ ص
(٦١)
الثانية من شرب الخمر مستحلا استتيب
٢٩٦ ص
(٦٢)
الثالثة من باع الخمر مستحلا يستتاب
٣٠٠ ص
(٦٣)
الرابعة إذا تاب قبل قيام البيّنة سقط الحدّ
٣٠١ ص
(٦٤)
تتمة تشتمل على مسائل
٣٠٣ ص
(٦٥)
الاولى من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها
٣٠٣ ص
(٦٦)
الثانية من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له
٣٠٣ ص
(٦٧)
الثالثة لو اقام الحاكم الحدّ بالقتل فبان فسوق الشاهدين
٣٠٤ ص
(٦٨)
الباب الخامس في حدّ السرقة
٣٠٩ ص
(٦٩)
الأول في السارق
٣٠٩ ص
(٧٠)
و يشترط في وجوب الحدّ عليه شروط
٣٠٩ ص
(٧١)
الأول البلوغ
٣٠٩ ص
(٧٢)
الثاني العقل
٣١٣ ص
(٧٣)
الثالث ارتفاع الشبهة
٣١٤ ص
(٧٤)
الرابع ارتفاع الشركة
٣١٦ ص
(٧٥)
الخامس ان يهتك الحرز
٣١٦ ص
(٧٦)
السادس ان يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا
٣١٦ ص
(٧٧)
السابع أن لا يكون والدا من ولده
٣٢٠ ص
(٧٨)
الثامن أن يأخذه سرا
٣٢١ ص
(٧٩)
مسائل
٣٢٣ ص
(٨٠)
الأولى لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن
٣٢٣ ص
(٨١)
الثانية لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله
٣٢٤ ص
(٨٢)
الثالثة يقطع الأجير إذا أحرز المال
٣٢٦ ص
(٨٣)
الرابعة لو اخرج متاعا فقال صاحب المنزل سرقته، و قال المخرج وهبتنيه
٣٢٧ ص
(٨٤)
الثاني في المسروق
٣٢٨ ص
(٨٥)
الثالث ما به يثبت
٣٤٨ ص
(٨٦)
الرابع في الحدّ
٣٥٤ ص
(٨٧)
الخامس في اللواحق
٣٦٩ ص
(٨٨)
الأولى يجب على السارق اعادة العين المسروقة
٣٦٩ ص
(٨٩)
الثانية إذا سرق اثنان نصابا ففي وجوب القطع قولان
٣٧٠ ص
(٩٠)
الثالثة لو سرق و لم يقدر عليه ثم سرق ثانية قطع بالأخيرة
٣٧١ ص
(٩١)
الرابعة قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه
٣٧٤ ص
(٩٢)
فرع لو سرق مالا فملكه قبل المرافعة سقط الحدّ
٣٧٦ ص
(٩٣)
الخامسة لو اخرج المال و اعاده إلى الحرز لم يسقط الحدّ
٣٧٦ ص
(٩٤)
السادسة لو اخرج قدر النصاب دفعة وجب القطع
٣٧٨ ص
(٩٥)
السابعة لو نقب و أخذ النصاب و أحدث فيه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه
٣٧٨ ص
(٩٦)
الثامنة لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب كاللؤلؤة
٣٧٩ ص
(٩٧)
الباب السادس في حدّ المحارب
٣٨٠ ص
(٩٨)
و ها هنا مسائل
٣٩١ ص
(٩٩)
الأولى إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال تحتم قتله قودا
٣٩١ ص
(١٠٠)
الثانية إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحدّ
٣٩٤ ص
(١٠١)
الثالثة اللص محارب
٣٩٥ ص
(١٠٢)
الرابعة يصلب المحارب حيّا على القول بالتخيير
٣٩٨ ص
(١٠٣)
الخامسة لا يترك على خشبة أكثر من ثلاثة أيام
٣٩٩ ص
(١٠٤)
السادسة ينفى المحارب عن بلده
٤٠٠ ص
(١٠٥)
السابعة لا يعتبر في قطع أخذ النصاب انتزاعه من حرز
٤٠٢ ص
(١٠٦)
الثامنة لا يقطع المستلب، و لا المختلس، و لا المحتال على الأموال
٤٠٤ ص
(١٠٧)
القسم الثاني التعزيرات
٤٠٧ ص
(١٠٨)
الباب الأوّل في المرتد
٤٠٩ ص
(١٠٩)
له قسمان
٤٠٩ ص
(١١٠)
الأوّل من ولد على الإسلام
٤١٤ ص
(١١١)
القسم الثاني من أسلم عن كفر ثم ارتد
٤٢٣ ص
(١١٢)
مسائل من هذا الباب
٤٣٠ ص
(١١٣)
الأولى إذا تكرّر الارتداد
٤٣٠ ص
(١١٤)
الثانية الكافر إذا أكره على الإسلام
٤٣٢ ص
(١١٥)
الثالثة إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده
٤٣٣ ص
(١١٦)
الرابعة قال الشيخ (ره) في المبسوط السكران يحكم بإسلامه و ارتداده، و هذا يشكل مع اليقين بزوال تمييزه
٤٣٤ ص
(١١٧)
الخامسة كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه في دار الإسلام و الحرب
٤٣٦ ص
(١١٨)
السادسة إذا جنّ بعد ردّته لم يقتل
٤٣٧ ص
(١١٩)
السابعة إذا تزوّج المرتد لم يصح
٤٣٧ ص
(١٢٠)
الثامنة لو زوّج بنته المسلمة لم يصحّ لقصور ولايته عن التسلّط على المسلم
٤٣٧ ص
(١٢١)
التاسعة كلمة الإسلام أن يقول اشهد ان لا إله إلّا اللّه و ان محمّدا رسول اللّه
٤٣٨ ص
(١٢٢)
تتمة فيها مسائل
٤٤٠ ص
(١٢٣)
الأولى الذميّ إذا نقض العهد و لحق بدار الحرب (1) فأمان أمواله باق
٤٤٠ ص
(١٢٤)
الثانية إذا قتل المرتد مسلما عمدا فللولي قتله قودا
٤٤١ ص
(١٢٥)
الثالثة إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقائه على الردّة
٤٤٢ ص
(١٢٦)
الباب الثاني في إتيان البهائم و وطئ الأموات و ما يتبعه
٤٤٣ ص
(١٢٧)
أمّا إتيان البهائم إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم
٤٤٣ ص
(١٢٨)
و اما وطئ الأموات
٤٥٠ ص
(١٢٩)
مسألتان
٤٥٣ ص
(١٣٠)
الاولى من لاط بميت كان كاللائط بالحيّ
٤٥٣ ص
(١٣١)
الثانية من استمنى بيده عزّر
٤٥٤ ص
(١٣٢)
الباب الثالث في الدفاع
٤٥٧ ص
(١٣٣)
مسائل من هذا الباب
٤٦٥ ص
(١٣٤)
الاولى لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماع
٤٦٥ ص
(١٣٥)
الثانية من اطلع على قوم فلهم زجره
٤٦٧ ص
(١٣٦)
الثالثة لو قتله في منزله فادعى أنّه أراد نفسه أو ماله و أنكر الورثة فأقام هو البيّنة
٤٦٩ ص
(١٣٧)
الرابعة للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه
٤٧١ ص
(١٣٨)
الخامسة لو عضّ على يد انسان فانتزع المعضوض يده فندرت أسنان العاضّ
٤٧١ ص
(١٣٩)
السادسة الزحفان العاديان يضمن كلّ منهما ما يجنيه على الآخر
٤٧٢ ص
(١٤٠)
السابعة إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات
٤٧٤ ص
(١٤١)
الثامنة إذا أدّب زوجته تأديبا مشروعا فماتت
٤٧٦ ص
(١٤٢)
التاسعة من به سلعة إذا أمر بقطعها فمات بذلك
٤٧٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص

أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٢٢٨ - الأول في الموجب

و لو قال: ولدت من الزنا، ففي وجوب الحدّ لامّه تردد، لاحتمال انفراد الأب بالزنى و لا يثبت الحدّ مع الاحتمال (١)، و أمّا لو قال: ولدتك أمك من الزنا،


كون الوطء من الواطي زنا، لاحتمال كونه بنحو الشبهة، بل لو صرح بابن الزانية بزان لا يكون الكلام إلّا قذفا للام لعدم تعيين الزاني بها، و هذا بخلاف ما لو قال:

زنى بك أبوك أو يا بن الزاني، فإنّه قذف لأبيه، و لو قال: يا بن الزانيين، فهو قذف لأبيه و أمّه حيث رمى كلا منهما بالزنا.

و على ذلك، فالحدّ عليه حدّ القذف لأمه في الأولين، و لأبيه في الثانيين، و في الصورة الأخيرة عليه حدّان لقذف امه و أبيه، و امّا المتوجه اليه خطابه أي الابن فلا قذف بالإضافة إليه لعدم رميه، و لذا لو كان الابن المخاطب كافرا يثبت الحدّ على القاذف لقذفه أباه و أمّه المسلمين.

نعم، يتوجه الالتزام بتعزيره لإيذاء الابن المخاطب إذا كان للابن حرمة، كما هو الحال فيما لو قال: ولدت من الزنا.

(١) ذكر الماتن (قدّس سرّه) أنّه لو قال ولدت من الزنا، ففي ثبوت حدّ القذف لامه تردّد، لاحتمال كون مراد المتكلم انفراد أبيه بالزنا، و لا يثبت حدّ القذف لشخص مع احتمال قذفه.

و بتعبير آخر يحتمل أن لا يكون زنا من ناحية أمّه بأنّ تكون مكرهة أو مشتبهة، و مع انفراد. واطئ أمّة بالزنا يصدق قول القائل: ولدت من الزنا، و قد يضاف إلى ذلك أنّه لا يثبت حقّ القذف لأبيه أيضا، لاحتمال أنّ الزنا كان من امّه فقط، بأن كان أبوه مشتبها أو مكرها، و لو من قبل غير امّه، و مع ثبوت الاحتمال لا‌