أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ١٧٧ - أمّا اللّواط
[الباب الثاني في اللواط و السحق و القيادة]
الباب الثاني في اللواط و السحق و القيادة.
[أمّا اللّواط]
أمّا اللّواط.
فهو وطئ الذكران بإيقاب و غيره (١)، و كلاهما لا يثبتان إلّا بالإقرار أربع
(١) إذا كان وقاع ذكر بين أليتي ذكر آخر مع الإيقاب و الثقب، فلا ينبغي التأمّل في كونه ظاهر لفظ اللواط المترتب عليه ما يأتي.
و أمّا إذا لم يكن في البين إيقاب و ثقب، فهو و إن كان محرما بلا شبهة إلّا أنّ اللواط منصرف عنه، و لا أقلّ من عدم ظهوره فيه أيضا، كرواية أبي بكر الحضرمي بين الفرضين.
و لعل تعميم الماتن (قدّس سرّه) اللواط لكلا الفرضين مستند الى ما يستظهر من بعض الروايات، كرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «أتى أمير المؤمنين ٧ بامرأة و زوجها قد لاط بابنها من غيره و ثقبه، و شهد عليه بذلك الشهود، فأمر به ٧، فضرب بالسّيف حتّى قتل و ضرب الغلام دون الحدّ، و قال: اما لو كنت مدركا لقتلتك لإمكانك إيّاه بنفسك بثقبك» [١].
و وجه الاستظهار أنّه لو لم يكن اللواط بلا ثقب لم يكن وجه لذكر الثقب
[١] الوسائل: ١٨، الباب ٢ من أبواب حد اللواط، الحديث ١: ٤١٨.