أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٢٧٧ - الأوّل في الموجب
القطرة منه، و يستوي في ذلك الخمر و جميع المسكرات، التمرية و الزبيبية
و الظاهر عدم الفرق في تعلّق الحد بين تناول القليل و الكثير اتفاقي، و لا يعتبر في تعلّقه صيرورة المتناول سكرانا، و يشهد لذلك مضافا إلى الإطلاق المقتضي لعدم الفرق في مثل صحيحة بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: «إنّ في كتاب علي ٧ يضرب شارب الخمر ثمانين و شارب النبيذ ثمانين» [١].
مثل صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «الحدّ في الخمر ان يشرب منها قليلا أو كثيرا» [٢].
و لكن في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧، قلت: أ رأيت ان أخذ شارب النبيذ و لم يسكر أ يجلد ثمانين، قال: «لا، و كل مسكر حرام» [٣].
و في مصحّحة أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه ٧، قلت: أ رأيت ان أخذ شارب النبيذ و لم يسكر أ يجلد، قال: «لا» [٤].
و في المرسلة المروية عن علل الصدوق قال، قال أبو جعفر ٧: «إذا سكر من النبيذ المسكر و الخمر جلد ثمانين» [٥].
[١] الوسائل: ١٨، الباب ٤ من أبواب حد المسكر، الحديث ١: ٤٧٠.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ٤ من أبواب حد المسكر، الحديث ٣: ٤٧٠.
[٣] الوسائل: ١٨، الباب ٤ من أبواب حد المسكر، الحديث ٥: ٤٧٠.
[٤] الوسائل: ١٨، الباب ٤ من أبواب حد المسكر، الحديث ٤: ٤٧٠.
[٥] الوسائل: ١٨، الباب ٤ من أبواب حد المسكر، الحديث ٨: ٤٧٠.