أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٢٥٥ - السابعة الحدّ ثمانون جلدة
لتجتنب شهادته (١)، و يثبت القذف بشهادة عدلين و الإقرار مرتين، و يشترط في
علي ٧ يقول: إذا قال الرجل للرجل يا معفوج يا منكوح في دبره فعليه حدّ القاذف» [١].
و في موثقة سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه، قال: «جلد بين الجلدين» [٢].
و في موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «يجلد الزاني أشد الحدّين»، قلت: فوق ثيابه؟ قال: «لا و لكن يخلع ثيابه»، قلت: فالمفتري؟
قال: «ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله» [٣].
و معتبرة السكوني، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال أمير المؤمنين ٧:
«أمر رسول اللّه ٦ أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلّا الرداء» [٤]، الى غير ذلك.
و أمّا ما ورد في صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر ٧: «قضى أمير المؤمنين ٧ في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه، قال: أرى أن يعرى جلده»، فيحمل على الكناية عن جلده، خصوصا بملاحظة أنّ المورد من موارد التعزير يكون منوطا بنظر الحاكم.
(١) قد ورد التشهير في شاهد الزور، و المراد به هناك أن يطاف به حتّى
[١] الوسائل: ١٨، الباب ٣ من أبواب حد القذف، الحديث ٢: ٤٣٣.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ١٥ من أبواب حد القذف، الحديث ١: ٤٤٨.
[٣] الوسائل: ١٨، الباب ١٥ من أبواب حد القذف، الحديث ٦: ٤٤٨.
[٤] الوسائل: ١٨، الباب ١٥ من أبواب حد القذف، الحديث ٤: ٤٤٨.