أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ١٦٥ - السابعة إذا وجد مع زوجته رجلا يزني فله قتلهما و لا أثم
الحد دون الباقين، و فيه اشكال من حيث تحقق القذف العاري عن بينة، و لو رجع واحد بعد شهادة الأربع حدّ الراجع دون غيره.
[السابعة: إذا وجد مع زوجته رجلا يزني فله قتلهما و لا أثم]
السابعة: إذا وجد مع زوجته رجلا يزني فله قتلهما و لا أثم (١)، و في الظاهر
نعم، إذا شهد الشهود بالزنا و رجع بعضهم عن شهادته لا يتعلق حدّ القذف بغير الراجع لثبوت الزنا بشهادتهم و رجوع البعض، و ان يوجب سقوط الحدّ عن المشهود عليه، بل يتعلّق حد القذف بالراجع، لأنّ رجوعه تكذيب نفسه في شهادته على الغير بالزنا، بلا فرق بين رجوعه بعد حكم الحاكم بمقتضى شهادتهم أو قبله، لأنّ الموجب لانتفاء القذف تحقّق الشهادة المسموعة لا تحقّق الحكم على طبق شهادتهم.
بل ذكرنا في باب رجوع الشاهد عن شهادته أنّ الموجب لإجراء الحدّ ثبوت الارتكاب للحاكم، و لا أثر لحكمه بعد ثبوته، و ذكرنا ما يصحّ أن يقال في وجه سقوط الحدّ عن المشهود عليه بعد رجوع بعض الشهود.
و على كلّ تقدير يتعلّق بالراجع حدّ القذف، لأنّ رجوعه عن شهادته السابقة اعتراف بأنّها كانت رمي الغير بالزنا.
(١) و هذا هو المحكي عن الشيخ (قدّس سرّه) و جماعة، بل المنسوب الى المشهور، و مقتضى إطلاق الكلمات عدم الفرق بين إحصانهما و عدمه، و عن ابن إدريس تقييد الحكم بصورة احصانهما، كما أنّ مقتضى إطلاقهم عدم الفرق بين كون الزاني حرّا أو عبدا، و الزوجة حرّة أو أمة، بل عدم الفرق بين كون القاتل زوجا لها بالعقد الدائم أو المنقطع، فيجوز له قتلهما حال وجدانهما على الفجور