أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٤٥٧ - الباب الثالث في الدفاع
[الباب الثالث في الدفاع]
الباب الثالث في الدفاع.
للإنسان أن يدفع عن نفسه و حريمه و ماله ما استطاع (١)، و يجب اعتماد
(١) لا خلاف في جواز دفع الإنسان العدوان عن نفسه و عرضه و ماله، سواء كان رجلا أو امرأة، و هذا الدفاع أمر مشروع يجب فيما كان الدفاع عن نفسه و عرضه و يجوز فيما كان عن ماله، و في صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧، قال رسول اللّه ٦: «من قتل عند مظلمته فهو شهيد» [١].
و في صحيحة أبي مريم، عن أبي جعفر ٧، قال رسول اللّه ٦: «من قتل دون مظلمته فهو شهيد» [٢].
و لا ينبغي التأمّل في أنه إذا توقّف التحفظ على نفسه و حريمه على الدفاع وجب لوجوب التحفظ، و إذا لم يتوقّف كما إذا حصل التحفظ بالهرب فلا يجب، و لا يجوز الهرب و الفرار عن الزحف أو فيما كان الدفاع عن الحوزة الإسلامية و بلاد المسلمين و عزّهم.
و مشروعية الدفاع عن النفس و العرض و المال غير مشروط بالعلم
[١] الوسائل: ١١، الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ٨.
[٢] الوسائل: ١١، الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ٩.