أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٤٥٥ - الثانية من استمنى بيده عزّر
..........
المسلمين» [١]، و قد ورد هذا المضمون في خبر طلحة بن زيد [٢] و مرفوعة محمد ابن عيسى الأشعري عن أبي عبد اللّه ٧.
و في مرسلة العلاء بن رزين، عن رجل، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن الخضخضة، قال: «هي من الفواحش» [٣].
و في خبر أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧: «ثلاثة لٰا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ و لا ينظر إليهم وَ لٰا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ*: الناتف شيبته و الناكح نفسه و المنكوح في دبره» [٤].
و هذه الروايات و إن كان في إسنادها ضعف و يشتمل معه كخبر أبي بصير على حرمة ما لا يمكن الالتزام بحرمته كنتف شعر الشيبة، إلّا أنّها تصلح لتأييد حرمة الاستمناء، و نحوه المستفاد من موثقة عمار.
و ربّما يخطر بالبال أنّ الموثقة لها معارض و المعارض صحيحة ثعلبة بن ميمون و حسين بن زرارة، قال: سألت أبا جعفر ٧ عن رجل يعبث بيديه حتّى ينزل، قال: «لا بأس و لم يبلغ به ذاك شيئا» [٥].
[١] الوسائل: ١٨، الباب ٢ من أبواب نكاح البهائم، الحديث ٢: ٥٧٥.
[٢] الوسائل: ١٤، الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرم، الحديث ٣: ٢٦٧.
[٣] الوسائل: ١٤، الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرم، الحديث ٥: ٢٦٧.
[٤] الوسائل: ١٤، الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرم، الحديث ٧: ٢٦٨.
[٥] الوسائل: ١٤، الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم، الحديث ٣: ٥٧٥.