أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٣٣٣ - الثاني في المسروق
و حجارة الرخام رواية بسقوط الحدّ ضعيفة (١).
و أحرزه فهو يقع عليه اسم السارق و هو عند اللّه سارق و لكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر» [١].
و مقتضى الإطلاق فيها عدم الفرق بين كون المسروق أصله الإباحة أم لا.
(١) و في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا قطع على من سرق الحجارة، يعني الرخام و أشباه ذلك» [٢]، و في معتبرته الأخرى عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «لا قطع في ريش يعني الطير كلّه» [٣].
في معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ٧: «انّ عليّا ٧ أتى بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه، و قال: لا اقطع في الطير» [٤].
و ظاهر الماتن ضعف هذه الروايات، فان كان المراد ضعفها سندا فلا يمكن المساعدة عليه، خصوصا معتبرة غياث بن إبراهيم الذي وثّقه النجاشي، و ان أراد ضعفها لعدم عمل الأصحاب بإطلاقها فلعلّهم حملوها على الأخذ من غير المحرز أو عدم بلوغ القيمة ربع دينار، كما يشير الى ذلك قوله ٧: و أشباه ذلك، في المعتبرة الاولى، و لا يبعد أن يكون ما ورد في حجارة الرخام لعدم بلوغ قيمته النصاب، و يؤخذ في عدم القطع بسرقة الطير على
[١] الوسائل: ١٨، الباب ٣ من أبواب حد السرقة، الحديث ١٠: ٤٨٣.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ٢٣ من أبواب حد السرقة، الحديث ١: ٥١٦.
[٣] الوسائل: ١٨، الباب ٢٢ من أبواب حد السرقة، الحديث ١: ٥١٦.
[٤] الوسائل: ١٨، الباب ٢٢ من أبواب حد السرقة، الحديث ٢: ٥١٦.