أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٣٣٩ - الثاني في المسروق
و لا قطع في ثمرة على شجرها (١) و يقطع لو سرق بعد إحرازها، و لا على من سرق مأكولا في عام مجاعة (٢)، و من سرق صغيرا فان كان مملوكا
سواء صدق عليه الحرز أم لا.
(١) قد تقدّم أنّ عدم القطع إذا لم تكن الشجرة محرزة و إلّا يقطع.
(٢) الظاهر أنّه لا خلاف في أنّه لا يقطع في عام المجاعة إذا كان المسروق طعاما، و في معتبرة السكوني: «لا يقطع السارق في عام السنة- يعني عام مجاعة» [١].
و في معتبرته الأخرى عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: «لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة، يعني في المأكول دون غيره» [٢].
و في مرسلة عاصم بن حميد عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه ٧: «كان أمير المؤمنين ٧ لا يقطع السارق في أيّام المجاعة» [٣].
و مقتضى الإطلاق في المعتبرة الاولى و ان كان عدم الفرق في عدم القطع في عام المجاعة بين كون المسروق طعاما أو غيره كان السارق مضطرا أم لا، إلّا انّه يشكل الالتزام بالإطلاق و التفسير في المعتبرة الثانية.
و ان يحتمل قويّا انّه من الصدوق (قدّس سرّه) للجمع بينها و بين مرسلة زياد
[١] الوسائل: ١٨، الباب ٢٥ من أبواب حد السرقة، الحديث ٢: ٥٢٠.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ٢٥ من أبواب حد السرقة، الحديث ٤: ٥٢٠.
[٣] الوسائل: ١٨، الباب ٢٥ من أبواب حد السرقة، الحديث ٣: ٥٢٠.