أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ١٢٣ - و أمّا الجلد و التغريب
و لو تكرّر من الحرّ الزنا فأقيم عليه الحدّ مرتين قتل في الثالثة، و قيل في الرابعة، و هو اولى (١)، و أمّا المملوك فإذا أقيم عليه سبعا قتل في الثامنة، و قيل في
٧ في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة، و إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا و لا يرجم و لا ينفى» [١].
هذا بالإضافة إلى العبد و أمّا الأمة فمع أنّه لا يحتمل اختلافها مع العبد كما هو ظاهر الآية المباركة، فقد ورد في صحيحة محمّد بن قيس الواردة في المكاتبة التي أدت بعض مكاتبتها عن أبي جعفر ٧، قال: «و أبى ان يرجمها و ان ينفيها قبل ان يبيّن عتقها» [٢].
و على الجملة، لا يثبت على المملوك الّا الجلد بخمسين، و لا يثبت في حق العبد الجزّ أو الحلق، لان الجزّ أو الحلق ذكر في روايتين مع النفي، و قيد النفي قرينة على اختصاصهما بالحرّ على ما تقدم.
(١) المنسوب إلى المشهور ان الزاني غير المحصن و الزانية غير المحصنة إذا جلدا ثلاث مرات يقتلان في المرة الرابعة، خلافا للصدوقين و ابن إدريس حيث قالوا بقتلهما في المرة الثالثة، كأصحاب سائر الكبائر.
و يشهد لما عليه المشهور موثقة أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللّه ٧:
«الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا و يقتل في الرابعة» [٣].
[١] الوسائل: ١٨، الباب ٣٣ من أبواب حد الزنا، الحديث ٣: ٤٠٤.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ٣٣ من أبواب حد الزنا، الحديث ٥: ٤٠٤.
[٣] الوسائل: ١٨، الباب ٢٠ من أبواب حد الزنا، الحديث ١: ٣٨٧.