أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٢٨٧ - الثاني في كيفية الحدّ
..........
اللّه ٦ قال: فقال: «كان يضرب بالنعال و يزيد كلّما أتى بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتّى وقف على ثمانين، أشار بذلك علي ٧ على عمر فرضي بها» [١].
و مثلها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ [٢]، و ظاهرها أنّ الضرب كذلك كان في ابتداء الأمر حتّى حصل التعين بثمانين جلدة.
ثم إنّ ظاهر الروايات كون الثمانين مترتبة كسائر الحدود فلا يكفي الثمانون متداخلة، و لكن في موثقة زرارة قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول:
«أقيم عبيد اللّه بن عمر و قد شرب الخمر فأمر به عمر ان يضرب، فلم يتقدّم عليه أحد يضربه حتّى قام علي ٧ بنسعة مثنية لها طرفان فضربه بها أربعين» [٣].
و في معتبرته قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول: «إنّ الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي ٧: اقض بينه و بين هؤلاء الذين زعموا انّه شرب الخمر، فأمر علي ٧ فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة» [٤]، و لكنهما حكاية واقعة شخصية و لعله لملاحظة خصوصية في الواقعة، كما تقدم حكاية مثله في بعض الموارد من بعض الحدود.
[١] الوسائل: ١٨، الباب ٣ من أبواب حد المسكر، الحديث ١: ٤٦٧.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ٣ من أبواب حد المسكر، الحديث ٣: ٤٦٧.
[٣] الوسائل: ١٨، الباب ٣ من أبواب حد المسكر، الحديث ٢: ٤٦٧.
[٤] الوسائل: ١٨، الباب ٥ من أبواب حد المسكر، الحديث ١: ٤٧٠.