أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٤٤٠ - الأولى الذميّ إذا نقض العهد و لحق بدار الحرب (١) فأمان أمواله باق
[تتمة فيها مسائل]
تتمة فيها مسائل:
[الأولى: الذميّ إذا نقض العهد و لحق بدار الحرب (١) فأمان أمواله باق]
الأولى: الذميّ إذا نقض العهد و لحق بدار الحرب (١) فأمان أمواله باق، فان مات ورثه وارثه الذمي و الحربي، و إذا انتقل الميراث إلى الحربي زال الأمان عنه،
(١) إذا نقض الذّمي العهد و لحق بدار الحرب يزول عنه الأمان و أمواله الباقية في بلد المسلمين أو تحت استيلائهم كاولاده باقية على الأمان، فإنّ لحوقه بدار الحرب نقض لعقد الذمة و عهد الأمان بالإضافة إلى نفسه، لا بالإضافة إلى أمواله الباقية و أولاده الصغار.
و دعوى أنّ الأمان بالإضافة إلى أمواله تبع لعقد الذمة لا مستقلّا، و مع لحوقه بدار الحرب ينحلّ عقد الذمة و لكن بقاء أمواله على ما كان عليه لثبوت الإجماع لا يمكن المساعدة عليها، فإنّه إن أريد من التبعيّة عدم كون عقد الذمّة متضمنا أو مستلزما إعطاء الأمان في نفسه و أمواله و أولاده الصغار بنحو الانحلال مطلقا، بل ما دام الأمان بالإضافة إلى نفسه باقيا أو ما دام لم ينقض عقد الذمة فهذه التبعية لا نسلّمها، بل عقد الذمة متضمّن بأن يكون كلّ من نفسه و أمواله و عياله باقيا على الأمان ما دام في بلد المسلمين أو تحت سيطرتهم، فبلحوقه الى دار الحرب ينتهي الأمان بالإضافة إلى نفسه لا بالإضافة إلى أمواله و عياله الباقي في بلد المسلمين أو تحت سيطرتهم، و لذا لا يلتزم ببطلان الأمان بالإضافة إلى أولاده الكبار الذين كانوا صغارا عند عقد الذمة، مع أنّ عقد الذّمة ينتهي بالإضافة إليهم عند بلوغهم.
و على ذلك فالأموال الباقية منه في بلد المسلمين ملك له، فان مات ورثه