أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٩٨ - و أمّا القتل
..........
يروي عن أحدهما ٧: «من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، و إن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما و ليس لهما خصم؟ قال: ذاك إلى الإمام إذا رافعا إليه» [١]، رواها المشايخ الثلاثة.
و ربما يناقش بعدم ظهورها في خصوص القتل، خصوصا بملاحظة مرسلة محمّد بن عبد اللّه بن مهران، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن رجل وقع على أخته، قال: «يضرب ضربة بالسيف»، قلت: فإنّه يخلص، قال: «يحبس ابدا حتى يموت» [٢]، و رواية عامر بن السمط، عن علي بن الحسين ٧ في الرجل يقع على أخته، قال: «يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت، فان عاش خلد في السجن حتى يموت» [٣].
و فيه إنّ المراد من قوله ٧ أخذت منه ما أخذت نفوذ السيف في الموضع الّذي هو العنق و الرقبة، كما في صحيحة جميل عن، أبي عبد اللّه ٧، قال: «تضرب عنقه- أو قال- رقبته» [٤]، و كذا فيما رواه الكليني بسنده عنه، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ أين يضرب الّذي يأتي ذات محرم بالسيف أين هذه الضربة، قال: «تضرب عنقه- أو قال-: تضرب
[١] الوسائل: ١٨، الباب ١٩ من أبواب حد الزنا، الحديث ١: ٣٨٥.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ١٩ من أبواب حد الزنا، الحديث ٢: ٣٨٥.
[٣] الوسائل: ١٨، الباب ١٩ من أبواب حد الزنا، الحديث ٤: ٣٨٧.
[٤] الوسائل: ١٨، الباب ١٩ من أبواب حد الزنا، الحديث ١٠: ٣٨٩.