أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ١٨٦ - أمّا اللّواط
..........
النساء و مشيته مشية النساء و يمكن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه و لا تستحيوه» [١].
و إن يمكن أن يناقش في هذه بأنّ ظاهرها المخنث لا مجرد كونه ملوطا.
و يمكن استظهار ذلك من رواية أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «أتى أمير المؤمنين ٧ بامرأة و زوجها قد لاط بابنها من غيره و ثقبه و شهد عليه بذلك الشهود فأمر به فضرب بالسيف حتى قتل و ضرب الغلام دون الحد، و قال: أما لو كنت مدركا لقتلتك لإمكانك إياه من نفسك بثقبك» [٢].
فانّ مقتضى التعليل في الذيل ان البالغ الممكن من نفسه الغير ليثقبه يقتل، و هذا لضعف سندها تصلح للتأييد.
و في رواية يزيد بن عبد الملك، قال: سمعت أبا جعفر ٧: «انّ الرجم على الناكح و المنكوح- الى ان قال:- و هو على الذكر إذا كان منكوحا أحصن أو لم يحصن» [٣].
و امّا اللاطي فالروايات فيه على طوائف، إحداها: أنّه يقتل إذا كان محصنا، كما تقدم في صحيحة حماد بن عثمان.
[١] الوسائل: ١٨، الباب ٣ من أبواب حد اللواط، الحديث ٥: ٤٢١.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ٢ من أبواب حد اللواط، الحديث ١: ٤١٩.
[٣] الوسائل: ١٨، الباب ١ من أبواب حد اللواط، الحديث ٨: ٤١٧.