أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٣١٦ - السادس ان يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا
[الرابع: ارتفاع الشركة]
الرابع: ارتفاع الشركة، فلو سرق من مال الغنيمة ففيه روايتان (١)، أحدهما لا يقطع، و الأخرى ان زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب قطع، و التفصيل حسن، و لو سرق من المال المشترك قدر نصيبه لم يقطع، و لو زاد بقدر النصاب قطع.
[الخامس: ان يهتك الحرز]
الخامس: ان يهتك الحرز، منفردا كان أو مشاركا، فلو هتك غيره و أخرج هو لم يقطع.
[السادس: ان يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا]
السادس: ان يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا (٢)، و يتحقق الإخراج
أن تعليل الحكم في رواية مسمع بن عبد الملك، و الكبرى الكلّية الواردة في جواب علي ٧ في صحيحة محمّد بن قيس المتقدمة، مقتضاهما عدم الفرق بين السرقة من المغنم و الزكاة و الخمس و نحو ذلك، بل عدم الفرق بين أخذ أحد الشركاء من المال المشترك بقدر حصّته أو يظن أنّه بقدر حصته و أن لم تحصل بذلك القسمة، فإنّ ظاهر الكبرى و التعليل عدم القطع بهذا الأخذ لا حصول القسمة به.
(١) قد تقدّم ما في هذا الشرط في التعليقة السابقة.
(٢) يعتبر في تعلّق الحدّ بالسارق أن يهتك الحرز، سواء كان الهتك بانفراده أو بالاشتراك بالمباشرة أو بالتسبيب، و ان يخرج المتاع من محرزة، سواء كان إخراجه بانفراده أو بالاشتراك و بالمباشرة أو بالتسبيب بما يعد كالآلة، فلو هتك الحرز غيره و أخرج هو المال لم يقطع أحدهما، و لو تعاونا على هتك