أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٤٢٦ - القسم الثاني من أسلم عن كفر ثم ارتد
الأقارب ما دام حيّا، و بعد قتله تقضى ديونه و ما عليه من الحقوق الواجبة دون نفقة الأقارب.
و لو قتل أو مات كانت تركته لورّاثه المسلمين، فان لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام ٧ (١)،
بالتوكيل، و كذا الإنفاق على زوجته و أقرباؤه فلا موجب للقول بلزوم تصدي الحاكم، فإنّه لا دليل على كون مجرّد الارتداد عن ملّة موجبا للحجر عليه في أمواله، و مقتضى ما دلّ على سلطنة المالك على أمواله نفوذ تصرفاته فيها مباشرة أو توكيلا، و اللّه سبحانه هو العالم.
(١) إذا كان للكافر الأصلي وارث مسلم يرثه و يحجب الوارث الكافر، سواء كان الوارث الكافر مساويا المسلم في المرتبة أو أقرب رتبة من المسلم، و إذا لم يكن له وارث مسلم يرثه ورثته الكفار و لا يحجبهم الإمام ٧.
و أمّا المرتد فيرث أمواله ورثته المسلمون و لا يرثه أقرباؤه الكفار، سواء كانوا متساوين مع ورثته المسلمين في الرتبة أو كانوا أقرب منهم الى الميت، و إذا لم يكن للمرتدّ وارث مسلم ينتقل تركته إلى الإمام ٧، و قد ادّعى الإجماع على هذا الحكم في أموال المرتدّ الفطري و المرتدّة الفطرية، و المشهور انّ الحكم في المرتد الملي و المرتدّة الملية كذلك، و علّلوا ذلك لتحرّم المرتد بالإسلام، و لذا لا يجوز استرقاقه، و لا يصح نكاح المرتد بالكافرة و لا بالمسلمة على ما يأتي.
أقول: إن كان للمرتدّ الملّي وارث مسلم يرثه و يحجب الوارث الكافر،