أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٦٥ - امّا الإقرار
..........
الحد؟ قال: لا» [١].
و هذه الصحيحة و ان لم تتضمن حكم اجتماع الرجل و المرأة في ثوب واحد، الّا أنّ ملاحظة الروايات الواردة في نوم الرجلين أو المرأتين أو الرجل و المرأة يوجب الجزم بعدم الفرق في الحكم بين الصور الثلاث.
و الطائفة الثانية: ما عيّن دون الحد بمائة جلدة إلّا جلده، و في موثقة أبان بن عثمان قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «ان عليّا ٧ إذا وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط» [٢].
و في صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه ٧: «ان عليّا ٧ وجد رجلا و امرأة في لحاف واحد فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط الّا سوطا» [٣]، و في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: «كنت عند أبي عبد اللّه ٧ فدخل عليه عباد البصري و معه أناس من أصحابه، فقال له: حدثني عن الرجلين إذا أخذا في لحاف واحد، فقال له: كان علي ٧ إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فقال له عباد: انّك قلت لي غير سوط، فأعاد عليه ذكر الحديث حتى أعاد ذلك مرارا، فقال: غير سوط، فكتب عند ذلك القوم الحضور الحديث» [٤].
[١] الوسائل: ١٨، الباب ١٠ من أبواب حد الزنا، الحديث ١٦: ٣٦٧.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ١٠ من أبواب حد الزنا، الحديث ١٩: ٣٦٧.
[٣] الوسائل: ١٨، الباب ١٠ من أبواب حد الزنا، الحديث ٢٠: ٣٦٧.
[٤] الوسائل: ١٨، الباب ١٠ من أبواب حد الزنا، الحديث ٢: ٣٦٣.