أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٦٧ - امّا الإقرار
..........
ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ، قال: فقلت له: فهو القتل، قال: هو ذاك، قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف، فقال: ذواتا محرم، قلت: لا، قال: من ضرورة؟ قلت: لا، قال: تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قلت: فإنّها فعلت، قال: فشق ذلك عليه، فقال: أف أفّ أفّ ثلاثا، و قال الحدّ» [١].
و فيه انّه مع ضعف سندها، و كونها ناظرة إلى غير فرض نوم الرجل و المرأة، لا يمكن العمل بها في المقام و غيره أيضا، لما تقدّم من الروايات الدالة على حكم اجتماع الرجلين و المرأتين، و اجتماع الرجل و المرأة تحت ثوب واحد.
بقي في المقام أمر، و هو أنّ ظاهر عبارة الماتن (قدّس سرّه) كون الرجل و المرأة مجردين لا كاسيين، حيث عبّر بالمضاجعة في إزار واحد، و قد صرّح بهذا الاشتراط في بعض الكلمات.
و يستدلّ عليه بأنّ نوم الرجل و المرأة و نوم الرجلين و المرأتين محكوم عليه بحكم واحد في الاخبار، و يأتي اعتبار التجرد في نوم المرأتين بل الرجلين، فيكون نوم المرأة و الرجل أيضا كذلك.
و بتعبير آخر نوم الرجل مع المرأة الأجنبية في لحاف واحد كاسيين، و ان (كان محرّما أيضا، الّا انّه لا يثبت فيه إلّا التعزير، و انّما يثبت الجلد بالمائة
[١] الوسائل: ١٨، الباب ١١ من أبواب حد الزنا، الحديث ٢١: ٣٦٨.