أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٦٨ - امّا الإقرار
..........
إلّا سوطا إذا كان كل منهما مجرّدا.
و في صحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر ٧: «كان علي ٧ إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما، و كذلك المرأتين إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة» [١].
و في صحيحة معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد اللّه ٧: المرأتان تنامان في ثوب واحد، فقال: «تضربان، فقلت: حدّا، قال: لا، قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد، قال: يضربان، قال: قلت: الحد؟ قال: لا» [٢].
فانّ النوم في ثوب واحد ظاهره كونهما عريانين، و لكن هذا مفروض في كلام السائل، فلا يوجب التقييد في المطلقات، بخلاف صحيحة أبي عبيدة.
و في الصحيح عن أبي خديجة كما في الكافي: لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد الّا و بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كلّ واحد منهما حدّا حدّا، و ان وجدتا الثالثة في لحاف حدّتا. فان وجدتا الرابعة قتلتا [٣].
و يدّعي أنّ الحاجز يكون بكونهما كاسيين، و لكنه لا يخلو عن تأمّل بل
[١] الوسائل: ١٨، الباب ١١ من أبواب حد الزنا، الحديث ١٥: ٣٦٧.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ١١ من أبواب حد الزنا، الحديث ١٦: ٣٦٧.
[٣] الوسائل: ١٨، الباب ١١ من أبواب حد الزنا، الحديث ٢٥: ٣٦٩.