هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١٥
ومعقوص الشعر([١])، بل هو فيها أحوط١، وليس على النساء حلق لا تعييناً ولا تخييراً بل هو حرام عليهنّ، فيتعيّن حينئذ في حقّهنّ التقصير([٢]).
ويجزي المسمّى، وإن كان الأولى قدر الأنملة، بل الأحوط القبضة، والأولى الجمع بين ذلك وبين التقصير من أظفارهنّ، ولو حلقت الإمرأة فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم اجتزائها بذلك عن التقصير خصوصاً إذا نوت الحلق بأوّل جزء منه فلابدّ لها منه معه.
والخنثى المشكل تقصّر إذا لم تكن أحد الثلثة، أي الملبّد والصرورة والمعقوص بل، وإن كانت بناءً على ما هو الأصحّ من التخيير، وامّا على التعيين فالمتّجه فعلهما مقدّمة لسقوط الحرمة التشريعيّة للاحتياط، وعلى تقدير الذاتيّة يتّجه التخيير.
١ ـ لايترك هذا الاحتياط. (طباطبائي) الأفضل في الصرورة الحلق، وامّا في الملبّد ومن عقص شعره فالتخيير لهما محلّ منع، والأحوط الحلق. (صانعي)
[١] عقص الشعر: جمعه وجـعله في وسط الرأس وشدّه. (مجمع البحرين) التهذيب ٥: ٤٨٤، الحديث ١٢٧٤، وسائل الشيعة ١٤: ٢٢٢، أبواب الحلق والتقصير، الباب ٧، الحديث ٢.
[٢] لاريب في انه ليس على
النساء حلق لا تعييناً ولا تخييراً بل المتعين عليها التقصير مطلقاً سواء كانت صرورة
أم لا لبدت شعراً ام لا، وقال في الجواهر بلا خلاف أجده (الجواهر ١٩: ٢٣٦) بل
بالاجماع كما عن التحرير والمنتهى (التحرير ١: ١٠٨، المنتهى ٢: ٧٦٣) بل هو موضع
وفاق بين العلماء كما في المدارك (المدارك ٨: ٩١) ويدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي
عبد اللّه٧ قال: ليس على النساء
حلق ويجزيهنّ التقصير. (وسائل الشيعة ١٤: ٢٢٧، كتاب الحج،
أبواب الحلق والتقصير، الباب ٨، الحديث ٣) .