هداية الناسكين
(١)
مقدّمة التحقيق
١٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلّف
١٩ ص
(٣)
ولادته ووفاته
٢٠ ص
(٤)
نسبه
٢١ ص
(٥)
آثاره العلميّة
٢٢ ص
(٦)
الحركة العلمية في عصره
٢٣ ص
(٧)
أعلام تلاميذه
٢٩ ص
(٨)
آثاره ومآثره
٣٢ ص
(٩)
أخلاقه وسيرته
٣٣ ص
(١٠)
أساتذته
٣٤ ص
(١١)
أولاده
٣٤ ص
(١٢)
أقوال العلماء فيه
٣٥ ص
(١٣)
المترجمون له
٣٦ ص
(١٤)
منهجيّة التحقيق
٣٧ ص
(١٥)
تمهيد في فضل الحجّ وأسراره
٣٩ ص
(١٦)
أسرار الحجّ وأعماله الباطنة
٤٥ ص
(١٧)
مقدّمة المتن
٦٧ ص
(١٨)
كتاب (الحجّ والعُمرة)
٦٨ ص
(١٩)
في مستحبّات من أراد السفر إلى الحجّ و العمرة
٦٨ ص
(٢٠)
بعض ما يستحبّ من الأدعية المأثورة
٧٢ ص
(٢١)
ايّام السفر وما يتعلّق بها
٧٤ ص
(٢٢)
جملة ما يستحبّ حمله زاداً في السفر
٧٥ ص
(٢٣)
اقسام الحجّ والعمرة وكيفيّتهما
٨٢ ص
(٢٤)
صورة حجّ التمتّع على الإجمال
٨٢ ص
(٢٥)
شروط حجّ التمتّع
٨٦ ص
(٢٦)
صورة حجّ الإفراد و القِران و شروطهما
٨٧ ص
(٢٧)
كيفيّة العمرة و شرائطها
٩٠ ص
(٢٨)
افعال حجّ التمتّع
٩٢ ص
(٢٩)
افعال عمرة حجّ التمتّع
٩٢ ص
(٣٠)
الأوّل من أفعال العمرة الإحرام
٩٢ ص
(٣١)
مستحبّات الإحرام
٩٢ ص
(٣٢)
مكروهات الإحرام
٩٧ ص
(٣٣)
واجبات الأحرام
٩٩ ص
(٣٤)
أحدها النيّة
٩٩ ص
(٣٥)
الثاني التلبية
١٠١ ص
(٣٦)
الثالث لبس ثوبي الإحرام
١٠٥ ص
(٣٧)
مواقيت الإحرام
١٠٩ ص
(٣٨)
تعيين المواقيت
١١٠ ص
(٣٩)
أحكام المواقيت
١١٤ ص
(٤٠)
تروك الإحرام
١١٨ ص
(٤١)
أحدها الصيد
١١٨ ص
(٤٢)
الثاني و الثالث الجماع و عقد النكاح
١٢٠ ص
(٤٣)
الرابع شهادة عقد النكاح
١٢١ ص
(٤٤)
الخامس و السادس تقبيل النساء و النظر اليهنّ بشهوة
١٢١ ص
(٤٥)
السابع الإستمناء
١٢١ ص
(٤٦)
الثامن الطيب
١٢٢ ص
(٤٧)
التاسع لبس المخيط
١٢٥ ص
(٤٨)
العاشر لبس الخفّ و الجورب و الشمشك
١٢٧ ص
(٤٩)
الحادي عشر الإكتحال
١٢٨ ص
(٥٠)
الثاني عشر النظر في المرآة
١٢٩ ص
(٥١)
الثالث عشر الفسوق
١٢٩ ص
(٥٢)
الرابع عشر الجدال
١٢٩ ص
(٥٣)
الخامس عشر إلقاء القمّل
١٣٠ ص
(٥٤)
السادس عشر لبس الخاتم
١٣١ ص
(٥٥)
السابع عشر ازالة الشعر
١٣٢ ص
(٥٦)
الثامن عشر تغطية الرأس
١٣٣ ص
(٥٧)
التاسع عشر تغطية الوجه للمرأة
١٣٤ ص
(٥٨)
العشرون التظليل
١٣٥ ص
(٥٩)
الحادي و العشرون الحجامة
١٣٦ ص
(٦٠)
الثاني والعشرون، والثالث والعشرون قلع الضرس وقلم الأظفار
١٣٧ ص
(٦١)
الرابع و العشرون لبس السلاح
١٣٧ ص
(٦٢)
الخامس و العشرون قطع كلّ نابت في الحرم
١٣٧ ص
(٦٣)
تنبيهات
١٤٠ ص
(٦٤)
الثاني من أفعال العمرة الطواف
١٤٢ ص
(٦٥)
مستحبّات دخول الحرم و مكّة
١٤٥ ص
(٦٦)
مستحبّات الطواف
١٤٩ ص
(٦٧)
واجبات الطواف
١٥٤ ص
(٦٨)
1 الطهارة من الحدث
١٥٤ ص
(٦٩)
2 الطهارة من الخبث في الثوب و البدن
١٥٥ ص
(٧٠)
3 حلّيّة اللباس
١٥٦ ص
(٧١)
4 ستر العورة
١٥٦ ص
(٧٢)
5 الختان للرجل
١٥٦ ص
(٧٣)
6 النيّة
١٥٧ ص
(٧٤)
7 و 8 الابتداء و الاختتام بالحجر الاسود
١٥٧ ص
(٧٥)
9 جعل البيت على سياره
١٥٨ ص
(٧٦)
10 إدخال حجر اسماعيل في الطواف
١٥٩ ص
(٧٧)
11 خروجه عن البيت و الحجر على وجه يصدق عليه الطواف
١٥٩ ص
(٧٨)
12 كون الطواف بين البيت و المقام
١٦١ ص
(٧٩)
13 العدد و هو سبعة أشواط
١٦٢ ص
(٨٠)
14 صلاة الطواف
١٦٦ ص
(٨١)
الثالث من أفعال العمرة السعي
١٦٨ ص
(٨٢)
مستحبّات السعي
١٦٨ ص
(٨٣)
واجبات السعي
١٧٣ ص
(٨٤)
الرابع من افعال العمرة التقصير
١٧٧ ص
(٨٥)
أفعال الحجّ
١٨٠ ص
(٨٦)
الاوّل الإحرام
١٨٠ ص
(٨٧)
الثاني الوقوف بعرفات
١٨٤ ص
(٨٨)
واجبات الوقوف بعرفات
١٨٥ ص
(٨٩)
مستحبّات الوقوف بعرفات
١٩٠ ص
(٩٠)
الثالث الوقوف بالمشعر
١٩٥ ص
(٩١)
واجبات الوقوف في المشعر
١٩٦ ص
(٩٢)
مستحبّات الوقوف في المشعر
٢٠٠ ص
(٩٣)
الرابع مناسك منى
٢٠٥ ص
(٩٤)
رمي جمرة العقبة
٢٠٥ ص
(٩٥)
الهدي
٢٠٧ ص
(٩٦)
الحلق أو التقصير
٢٢١ ص
(٩٧)
مسائل ثلاث
٢٢٤ ص
(٩٨)
مواطن التحلل
٢٢٤ ص
(٩٩)
البيتوتة في منى
٢٢٨ ص
(١٠٠)
رمي الجمار الثلاث
٢٣٠ ص
(١٠١)
أحكام مكّة و الحرم و جملة من مساجدها
٢٣٦ ص
(١٠٢)
خاتمة
٢٤٥ ص
(١٠٣)
الفصل الاوّل فيما يتعلّق بالمدينة الطيّبة
٢٤٥ ص
(١٠٤)
الفصل الثاني في الكفّارات
٢٥٦ ص
(١٠٥)
الفصل الثالث فيما يكون لكفّارته بدل مخصوص، وهو خمسة أقســام
٢٥٨ ص
(١٠٦)
الفصل الرابع فيما لا بدل له بالخصوص، وهو خمسة أقسام أيضاً
٢٦١ ص
(١٠٧)
الفصل الخامس في موجبات الضمان وهي ثلاثة مباشرة الإتلاف، واليد، والسبب
٢٦٥ ص
(١٠٨)
الفصل السادس في صيد الحرم
٢٧٣ ص
(١٠٩)
الفصل السابع في التوابع
٢٧٦ ص
(١١٠)
الفصلالثامن في باقيالمحظوراتالتي تترتّب عليهالكفّارة، وهي سبعة
٢٨١ ص
(١١١)
كفّارات الاستمتاع بالنساء
٢٨١ ص
(١١٢)
كفّارة الطيب
٢٨٦ ص
(١١٣)
كفّارة تقليم الأظفار
٢٨٧ ص
(١١٤)
كفّارة لبس المخيط
٢٨٩ ص
(١١٥)
كفّارة حلق الرأس و التظليل
٢٨٩ ص
(١١٦)
كفّارة الجدال
٢٩١ ص
(١١٧)
كفّارة قلع شجر الحرم
٢٩١ ص
(١١٨)
تعدّد الكفّارات عند اجتماع الاسباب و تكرّرها
٢٩٢ ص
(١١٩)
أحكام المصدود و المحصور
٢٩٤ ص
(١٢٠)
مصادر التحقيق
٣٠١ ص
(١٢١)
محتويات الكتاب بالتفصيل
٣٠٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص

هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٩١ - مستحبّات الوقوف بعرفات

وآله، والسلام عليهم وعلى جميع المرسلين، أللهمّ إنّي أُؤمن بوعدك، وأؤفي بعهدك»([١]). ثمّ ليأخذ في الطواف.

]مستحبّات الطواف[

وينبغي تقبيل الحَجَر([٢]) واستلامه([٣]) في كلّ


[١] الكافي ٤: ٤٠٣، الحديث ٢ مع اختلاف يسير، التهذيب ٥: ١٠٢، الحديث ٣٣٠.

[٢] يستحب أن يستلم الحجر وكذا تقبيله كما ذكره الأصحاب (التذكرة ٨: ١٠٢، الرياض ٧: ٥٦، المستند ١٢: ٧٧، الجواهر ١٩: ٣٤٢). وكان الحَجَر موضعاً يتبرّك به الناس يتزاحمون على استلامه، وعلى تقبيله بدءاً برسول اللّه٦ فقد كان ٦ يقبّل الحجَر الأسود عند دخوله إلى البيت وقبل أن يبدأ طوافه سبعاً ويعيد تقبيله بعد أن ينهى الطواف والصلاة، فكان تقبيل الحجر واستلامه أوّل عمل له٦ في المسجد قبل الطواف وقبل أن يقول أو يعمل شيئاً واقتدى المسلمون بسيرته ٦ فأخذها يقدّسون الحجر الأسود ويعظمونه، وراحوا يتسابقون لاستلامه وتقبيله تبرّكاً به، لأن رسول اللّه٦ كان يستلمه ويقبّله ويستقبله، ويدعو عنده. وقد ورد في ذلك كثير من الروايات بذكر ما قالوا في الحجر الأسود، وبجواز التبرّك بهذا الحجر استلاماً وتقبيلاً وإليك نصّه .

١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال: روى عن النبي٦والأئمة:أنّه إنّما يقبل الحجر ]في نسخة: الحجر الأسود [ ويستلم ليؤدّي إلى اللّه العهد الذي أخذ عليهم في الميثاق، وإنّما يستلم الحجر لأنّ مواثيق الخلائق فيه، وكان أشدّ بياضاً من اللبن فاسودّ من خطايا بني آدم، ولولا ما مسّه من أرجاس الجاهليّة ما مسّه ذو عاهة إلاّ برىء. (وسائل الشيعة ١٣: ٣١٨، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب ١٣،الحديث٦) .

٢ ـ عن محمّد بن سنان، أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا٧ ـ كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علّة استلام الحجر ـ أنّ اللّه لمّا أخذ مواثيق بني آدم التقمة الحجر، فمن ثمّ كلّف الناس بتعاهد ذلك الميثاق، ومن ثمّ يقال عند الحجر: أمانتي أدّيتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة (وسائل الشيعة ١٣: ٣١٨، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب ١٣، الحديث ٧) إلى غير ذلك من الروايات التي تدل على استحباب استلام الحجر الأسود في الطواف الواجب والندب باليد اليمنى وتقبيله ـ راجع وسائل الشيعة ١٣: الباب ١٣ من أبواب الطواف .

[٣] استلام الحجَر: لمسه إمّا بالتقبيل أو باليد أو نحو ذلك قال في القاموس: استلم الحَجَر: لمسه امّا بالقبلة أو باليد. وأمّا ماورد في صحيحة يعقوب بن شعيب المروية في الكافي قال: سألت أبا عبد اللّه٧ عن استلام الركن؟ قال: استلامه أن تلصق بطنك به والمسح أن تمسحه بيدك. فالظاهر حملها على أخص افراده. (الكافي ٤: ٥٤٤ الحديث ١، (وسائل الشيعة ١٣: ٣٣٨، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب ٣٢، الحديث ٤). وفي الحدائق الاستلام: مسّ الإسلام بيده، وقيل: أنّه مأخوذ من السلام، بمعنى أنّه يحيى نفسه عن الحجر، إذ ليس الحجر، ممّن يحييه، وهذا كما يقال: اختدم إذا لم يكن له خادم سوى نفسه. (الحدائق ١٦: ١١٨).

تذييل: في الروايات التي ورد من العلّة التي من أجلها صار الناس يستلمون الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين الآخرين، والعلّة التي من أجلها وضع اللّه الحجر في الركن الذي هو فيه:

١ ـ عن بريد بن معاوية العجلي قال: قلت لأبي عبد اللّه٧ :كيف صار الناس يستلمون الحَجَر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين الآخرين؟ فقال: قد سألني عن ذلك عباد بن صهيب فقلت: إن رسول اللّه استلم هذين ولم يستلم هذين، فإنّما على الناس أن يفعلوا مافعل رسول اللّه٦، وسأخبرك بغير ماأخبرت به عبّاد، إنّ الحجر الأسود والركن اليماني عن يمين العرش، وإنّما أمر اللّه أن يستلم ما عن يمين عرشه... الحديث (وسائل الشيعة ١٣:٣٤٠، كتاب الحج، أبواب الطواف، البابت ٢٢، الحديث ١٢) .

٢ ـ عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: بينما أنا في الطواف إذا رجل يقول: ما بال هذين يمسحان ـ يعني الحجر والركن اليماني ـ وهذين لايمسحان؟ قال: فقلت إنّ رسول اللّه٦ كان يمسح هذين، ولم يمسح هذين، فلا تعرض لشي لم يتعرض له رسول اللّه٦. (وسائل الشيعة ١٣:٣٤٠، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب ٢٢، الحديث ١٣) .