هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٣
الإدماء، وإن كان الأقوى خلافه. كما أنّ الأحوط الكفّارة على المفتي لو أفتى غيره فقلّم السامع فأدمى وإن كان الأقوى خلافه. ولا ضمان على المفتي لو أفتى بالإدماء أو بغيره من المحظورات، وإن كان هو الأحوط. والأقوى وجوب الشاة الواحدة على المفتين أجمع إذا كان استناد القلم إلى فتواهم لا سيّما إذا كان الفتوى منهم دفعة وإن كان الأحوط التعدد مطلقاً، والأحوط١ بل الأقوى التكفير بشاة بقلع الضرس بل والسنّ وان لم يدم .
]كفّارة لبس المخيط[
الرابع: لبس المخيط ، من لبسه حال الإحرام عامداً
عالماً كان عليه دم شاة([١])،
بل لو اضطرّ إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد كان عليه ذلك أيضاً([٢])،
وإن جاز
١ ـ الأقوى عدم الوجوب وإن كان أحوط. (طباطبائي)
[١] في لبس المخيط عمداً دم شاة بالإجماع كما عن (المنتهى ٢: ٨١٢، الرياض ٧: ٤٤١، كشف اللثام ٦: ٤٦٠، الجواهر ٢٠: ٤٠٤) .
بل النصوص تدلّ عليها منها صحيح زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر٧ يقول: من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لاينبغي له أكله وهو مُحرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء، ومن فعله متعمّداً فعليه دم شاة. (وسائل الشيعة ١٣: ١٥٧، كتاب الحج، أبواب بقية كفارات الاحرام، الباب ٨، الحديث ١) .
وخبر سليمان بن العيص قال: سألت أبا عبد اللّه٧ عن المُحرم يلبس القميص متعمّداً؟ قال: عليه دم. (وسائل الشيعة ١٣: ١٥٧، كتاب الحج، أبواب كفارات الإحرام، الباب ٨، الحديث ٢) .
[٢] اجماعاً ومضافاً إلى اطلاق النصوص السابقة صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر٧ عن المُحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها؟ قال: عليه لكلّ صنف منها فداء. (وسائل الشيعة ١٣: ١٥٩، كتاب الحج، أبواب بقية كفارات الاحرام، الباب ٩، الحديث ١) .