هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠٢ - مصادر التحقيق
والأقوى١، من غير فرق بين نقد الثمن وعدمه، كما لافرق في
عدم إجزاء الناقص بين حال الاختيار٢وغيرها، وعدم إجزاء الخصي بين الانحصار٣ فيه وعدمه
١ ـ إذا كان بعد نقد الثمن فالأقوائيّة ممنوعة. (طباطبائي) الأقوائيّة في ماانكشف النقص وبان بعد الذبح ممنوعة بل الأقوى الإجزاء، قضاءً لقاعدة الإجزاء وصدق الامتثال، بل وبصدق العسر والحرج في الشراء والذبح ثانياً، لاسيّما في مثل زماننا ممّا يكون بيع الهدي منحصراً بالحكومة مع الضوابط الخاصّة، كما لايخفى. لا لصحيحتي عمران الحلبي ومعاوية بن عمّار([١]) لما في الجواهر([٢]) من إعراض الأكثر حتّى الشيخ في غير التهذيب، ولما في صحيحة إبن عمّار([٣]) من الإجمال والإبهام في أمره٧ بردّه الهدي إلى البايع واشتراء غيره، فإنّ الردّ ولو قبل نقد الثمن ليس باختيار المشتري حيث إنّ البيع لازم، فكيف يصير الردّ واجباً ومأموراً به، هذا مع ماذكره الشيخ في التهذيب من المنافاة بين صحيحة معاوية بن عمّار ـ بناءً على نقله ـ مع صحيح عمران الحلبي([٤])ومع مافي صحيحته بنقل الكافي، وفي التهذيب عن الكليني من المنافاة والمعارضة فراجعها وتدّبر جيّداً. (صانعي)
٢ ـ الأحوط مع الانحصار الجمع بين أحد المذكورين وبين البدل خصوصاً في الخصيّ.(طباطبائي)
٣ ـ لايبعد الإجزاء معه، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التام في ذي الحجّة من هذا العام وإن لم يتيسّر ففي العام المقبل أو الجمع بين الناقص والصوم. (صانعي)
[١] وسائل الشيعة ١٤: ١٣٠، كتاب الحج، أبواب الذبح، الباب ٢٤، الحديث ١ و ٣ .
[٢] جواهر الكلام ١٩: ١٥٠.
[٣] الكافي ٤:٤٩٠،الحديث ٩، وسائل الشيعة ١٤:١٣٠، كتاب الحج، أبواب الذبح، الباب٢٤، الحديث١.
[٤] التهذيب ٥: ٢١٤ ، الحديث ٧٢٠، وسائل الشيعة ١٤: ١٣٠، كتاب الحج، أبواب الذبح، الباب٢٤، الحديث ٣.