هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٢ - تعدّد الكفّارات عند اجتماع الاسباب و تكرّرها
ولوامتنع المولى عن الذبح تعيّن الصوم على المملوك وليس للسيّد منعه، ولو أدرك المملوك المتمتّع أحد الموقفين معتقاً لزمه الهدي مع القدرة([١])، ومع التعذّرالصوم.
الثاني: من لم يجد الهدي ووجد ثمنه وأراد الانصراف وضعه على الأقوى عند من يثق به يذبحه عنه طول ذي الحجّة([٢])، فإن لم يوجد١ ففي العام المقبل في ذيالحجّة، والأحوط له مع ذلك الصوم، ولا يجب عليه بيع شيء من ثياب التجمّل في الهدي، وإن كان لوفعل أجزء في الأقوى والأحوط الصوم معه.
ولا يجب عليه التكسّب اللائق بحاله ولتحصيله، وإن كان هو الأحوط، والمدار على القدرة في موضعه لا بلده إلاّ إذا تمكّن من بيع مافي بلده ممّا لا يتضررّ به، أو من الإستدانة عليه فيجب، بل الأحوط البيع بدون ثمن المثل.
ولا يجزي الهدي الواجب الواحد إلاّ عن واحد من غير فرق بين حالي
١ ـ إذا وجد الهدي الناقص فالأحوط الجمع بينه وبين مافي المتن . (طباطبائي)
[١] بلا إشكال ولا خلاف كما عن (الشرائع ١: ٢٣١، التذكرة ٨: ٢٤٧، الرياض ٦: ٣٩٩)، المدارك ٨: ١٨، وكشف اللثام ٦: ١٣١، الجواهر ١٩: ١١٨) ،لأنّه من الأحرار وبالادراك يكون حجه حج اسلام، فيساوى غيره من الأحرار في وجوب الهدي .
[٢] كما هو المشهور لأن تيّسر الهدي ووجدانه يعمّان العين والثمن ولصحيح حريز عن أبي عبداللّه٧في متمتّع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال: يخلف الثمن عند بعض اهل مكّة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزىء عنه، فإن مضى ذو الحجّة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة. (وسائل الشيعة ١٤: ١٧٦، كتاب الحج، أبواب الذبح، الباب ٤٤، الحديث ١) .