هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٥ - الفصل السادس في صيد الحرم
الأحوط١ اجتنابه مع عدم الضرورة.
ولو نوى الوقوف ووقف آناً ثمّ عرض له الجنون أو الإغماء أو نحو ذلك من الأعذار التي لا تكليف معها صحّ وقوفه([١])، بخلاف ما لو استوعب نحوما سمعته في وقوف عرفة.
وهو ركن لكن على معنى بطلان الحجّ بتركه عمداً ولو المسمّى منه في ليلة النحر إلى طلوع الشمس. أمّا لو وقف فيه ]فيها[ ناوياً له وأفاض قبل طلوع الفجر بل قبل نصف الليل فالأصحّ صحّة حجّه، وإن أثم ووجب عليه الجبر بشاة.
وحينئذ فالوقوف فيه حين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس واجب([٢])غيرركن،
بل الأقوى عدم وجوب الاستيعاب٢ عليه وان كان هو الأحوط٣، كما
أنّ الأحوط المبيت فيه ناوياً ذلك أيضاً
وإن كان الذي يقوى عدم الوجوب٤،
١ - لايترك هذا الاحتياط إن كان المراد من الجبل المأزمين. (طباطبائي)
٢ ـ القوّة غير ثابتة. (صدر) أي الوقوف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. (صانعي)
٣ ـ هذا الاحتياط لايترك، وكذا الذي بعده. (طباطبائي)
٤ ـ إي عدم وجوب نيّة ذلك منفرداً، بل يكفي نيّته مع المبيت ليلاً بأن ينوي الوقوف في المشعر من حين وصوله إليه إلى طلوع الشمس. (صانعي)
[١] لأن الركن مسماه الذي يحصل بأن يسير بعد النيّة، ولذا لايبطل حج من أفاض عمداً من قبل طلوع الشمس فضلاً عن الخارج عن التكليف وعلى هذا يصح منه الوقوف وإن كان نائماً لأن الغرض الكون فيه.
[٢] والقدر الواجب من الوقوف هو مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم النحر، إجماعا كما عن جماعة (المدارك ٧: ٤٢٣، الذخيرة: ١٦٥٦، كشف اللثام ٦:٨٤) والعمدة فيه النصوص الواردة في الترخيص للنساء والضعفاء والخائف وغيرهم من المعذورين في الإفاضة قبل الفجر فإنّها ظاهرة في اختصاص الرخصة بهم لا غير .