هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٨ - الهدي
ولو شكّ في عدد أشواط طواف الفريضة أو صحّتها لم يلتفت([١]) إن كان بعد اعتقاد التمام والانصراف، بل وكذا إذا استقرّ اعتقاد التمام وإن لم ينصرف١ عن المطاف، وكذا إذا كان الشكّ في الزيادة كالسبعة والثمانية عند الحجر([٢]).
ولو كان قبل الوصول إلى الركن استأنف الطواف([٣])، كما في غيره من صور النقصان نحو الثلاثة والأربعة حتّى لو دخل معه الزائد كالستة والسبعة والثمانية، وإن كان الأحوط إتمام ما في يده بعد البناء على الأقل ثمّ الاستيناف، ولو كان طواف نافلة فالأحوط إن لم يكن أقوى البناء على الأقل.([٤])
١ ـ فيه نظر بل منع. (صدر)
[١] بلا خلاف (كما في كشف اللثام ٥: ٤٣١، المستند ١٢: ١١٣، الرياض ٧: ٨٣، الجواهر ١٩: ٣٧٨) لاصالة الصحة ولقاعدة الفراغ .
[٢] ]أي شك في آخر الشوط أنّه السابع أو أزيد[ كما هو المشهور (الرياض ٧: ٨٤، المستند ١٢: ١١٥، الجواهر ١٩: ٣٧٩) وللنصوص كما عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللّه٧ عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدرأ سبعة طاف أم ثمانية، فقال: أمّا السبعة فقد استيقن، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين. (وسائل الشيعة ١٣: ٣٦٨، كتاب الحج، أبواب الطواف، البابت ٣٥، الحديث١).
[٣] على المشهور ويشهد له كثير من النصوص راجع (وسائل الشيعة ١٣: ٣٥٩، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب ٣٣).
[٤] كما هو المشهور (كشف اللثام ٥: ٤٤١، الرياض ٧: ٨٦، الجواهر ١٩: ٣٨٣) وللنصوص (وسائل الشيعة ١٣: ٣٥٩، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب ٣٣) وحكى عن العـلاّمة. والشهيد الثاني جواز البناء على الأكثر (المنتهى ٢: ٦٩١، المسالك ٢: ٣٥٠) وفي ظاهر بعض الروايات جواز البناء على الأكثر كمرسل الصدوق: وسئل ٧ عن رجل لايدري ثلاثة طاف أو أربعة قال: طواف نافلة أو فريضة؟ قيل: أجبني فيهما جميعاً، قال: إن كان طواف نافلة فابن على ماشئت وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف. (وسائل الشيعة ١٣: ٣٦٠، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب ٣٣، الحديث ٦).