هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٨٥ - واجبات الوقوف بعرفات
ويقضي مناسك منى يوم النحر([١]).
ولا يجوز التعجيل إلاّ للمريض والمرأة التي تخاف الحيض والشيخ العاجز عن العود وخائف الزحام والعليل ونحوهم من ذوي الأعذار، ويجتزى به وإن بأنّبعد ذلك عدم المانع، والأحوط تجديد التلبية. وكذا يجور تقديم طواف النساءقبل الحجّ يوم التروية مثلا قبل خروجه إلى منى للضرورة، ولايجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتّع ولا لغيره اختياراً، ويجوز تقديمه للضرورة، والخوف من الحيض، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه أيضاً ولو بالاستنابة.
ولو قدّمه ساهياً، بل أو جاهلا أجزء وإن كان الأحوط الإعادة، أمّا العالم العامد فلا يجزيه.
ويجوز للمفرد والقارن تقديم طواف الحجّ وسعيه اختياراً على الأقوى، والأحوط خلافه.
وطواف النساء واجب في الحجّ بجميع أنواعه([٢])، وفي العمرة المفردة أيضاً على الأصحّ دون المتمتّع بها([٣])، وإن كان الأحوط الإتيان به فيها أيضاً على كلّ مكلّف، بل والصبيان على معنى حرمة النساء عليه بعد البلوغ بدونه.
[١] قال صاحب الجواهر: بلا خلاف محقق معتد به أجده، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكى منهما مستفيض أو متواتر (الجواهر ١٩: ٣٩١) .
[٢] فان طواف النساء واجب في جميع أنواع الحج إجماعاً (المنتهى ٢: ٧٦٨، التذكرة ٨: ٣٥٣، المستند ١٣: ١٨) ونصوصاً (وسائل الشيعة ١١: ٢٢٠، كتاب الحج، أبواب أقسام الحج الباب٢، الحديث ٩ و١٠)، وليس طواف النساء من الأركان بلا خلاف كما عن السرائر (السرائر ١: ٦١٧ .
[٣] فلا يجب فيها طواف النساء بلا خلاف ويشهد له كثير من النصوص الصحيحة. (وسائل الشيعة ١١: ٢١٢، كتاب الحج، أبواب أقسام الحج، الباب ٢، الحديث ١ و ٢). (وج ١٣: ٤٤٢، أبواب الطواف، الباب ٨٢) .