التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥ - فى التقليد و ما يتعلق به
مسئلة ٥٥/ لايصحّ البيع/ بل يصحّ بالنسبة اليه و التّعليل عليل.
مسئلة ٥٦/ الأحوط/ يترك فيما اذ كان منشأ النّزاع اختلاف فتوي الحاكمين.
مسئلة ٥٨/ الأحوط/ لا يترك سيمّا فى الّطريق المنحصر عادة مثل المتصدّي المنحصر لنقل الفتوي فى بلدا و قرية مثلًا.
مسئلة ٥٩/ تاقطا/ مع التّكافؤ و الّا يؤخذبقول من يحصل منه الوثوق مع التفاته الى ما فى الرّسالة و الّا يعلمه به ثمّ يأخذ بما مختار.
مسئلة ٦٠/ يجب ذلك/ بل له الاحتياط مع الامكان.
مسئلة ٦٠/ تعين/ بل له تقليد غير الأعلم" ح" و ان امكن الاحتياط.
مسئلة ٦٠/ يقول المشهور/ لا خصوصيّة له و لا لقول اوثق الأموات بل المتعيّن العمل بالظّنّ الحاصل من الأسباب المعمول بها فى طريق الاستنباط مطلقاً.
مسئلة ٦١/ الأظهر الثّانى/ بل الأوّل، نعم لو كان فتوي الثّالث الجواز فالأظهر الثّانى.
مسئلة ٦٢/ اخذ الرّسالة/ تقدّم هذا و الفروع المترتّبة عليه.
مسئلة ٦٥/ يجوز ان يقلّد/ الأحوط بل الأ قوي ترك التّبعيض فى المثال و اشباهه مّما يوجب التّبعيض بطلان العمل على القولين.
مسئلة ٦٧/ اصول الفقه/ الفرق بينها و بين الفرعيّة مشكل.
مسئلة ٦٧/ للمستنبطة/ لكن الحكم المترتّب عليها مورد للتّقليد.