التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧ - فصل ماء الحمام
مسئلة ٢/ ينجس/ على الأحوط و ان كان الأقوي خلافه.
مسئلة ٤/ لا يلحقه/ لكن اذا صدق فى العرف انّ له مادّة فلا يتنجّس بالملاقات.
فصل الماء الرّاكد
مسئلة/ لم تنجس لاتّصالها/ هذا فى غير الجاري من العالى و امّا فيه فاعتصامه بالسّافل محلّ منع مثل ما فى الظّروف من المباه القليلة المتّصلة بالكرّحين انصابها.
مسئلة ٥/ من الأعلى/ قد مرّ انّ الدّفع عن قوّة يكفى فى عدم التّاثرو ان كان من الأسفل كالفوّارة.
مسئلة ٨/ القلّة حكم بنجاسته/ بل بطهارته.
مسئلة ١٣/ لم يحكم/ الّا اذا كان مسبوقاً بالاضافة.
مسئلة ١٤/ على الأقوي/ بل على الأحوط.
فصل ماء المطر
مسئلة ٢/ الأحوط/ لاتيرك.
مسئلة ٤/ يطهر بالمطر/ مع مراعات الامتزاج على الأحوط.
مسئلة ٥/ على الأرض/ لا يبعد الحكم بمطهرتية حال تقاطر المطر.
مسئلة ٩/ الى اعماقه/ بشرط بقائه على ما ئيتته و اطلاقه و لا يكفى مجرّد وصول الرّطوبة اليه.
فصل ماء الحمّام
مسئلة/ بالاتّصال/ مع مراعات الامتزاج على الأحوط و كذا فى غير الحمّام كما مرّ.