التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٢ - فصل في شرايط لباس المصلي
مسئلة ١/ وجو ستر الشّعر/ فيه تأمّل و ان كان احوط.
مسئلة ٧/ بل و ان تخلّل زمان/ الأحوط في هذه الصّورة الاتمام ثمّ الاعادة.
مسئلة ٧/ لم يكن عندها ساتر/ اصلًا حتّي لغير تلك الصّلوة و الّا فالأحوط الاتمام ثمّ الاعادة الّا مع الضّيق.
مسئلة ٧/ فالأحوط/ بل الأقوي.
مسئلة ١١/ الأحوط/ لا يترك اذا احتاج الي زمان و لو غير معتدّ به.
مسئلة ١٢/ علي الأحوط/ بل الأقوي.
مسئلة ١٥/ ولو بيده/ اذا صدق السّتر بالثّوب فلا اشكال و امّا السّتر باليد فالاكتفاء به في الصّلوة مشكل بل الأقوي المنع.
مسئلة ١٦/ علي الأقوي/ مشكل.
فصل في شرايط لباس المصلّي
الثّاني/ بطلت/ ان تحرّك بحركات الصّلوة.
الثّاني/ لا يخلو عن قوّة/ في المعذور امّا المقصّر فالأقوي فيه البطلان.
الثّاني/ الأحوط/ لايترك.
مسئلة ٢/ في هذه الصّورة/ بل مطلقا و كذا في الصّبغ.
مسئلة ٣/ و ان كان الأولي/ بل الأحوط.
مسئلة ٧/ فورا/ او قبل ان تفوت الموالات بين اجزاء الصّلوة.
مسئلة ٨/ لا يبعد/ فيه تأمّل.
مسئلة ١٠/ المأخوز من يد الكافر/ قد مرّ انّ الظّاهر من الأخبار انّ المأخوز من سوق الاسلام مالم سبقه بسوق الكفر محكوم بالطّهارة